responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 306

والمغرور مستقل في القصد لكنه لا إلى العنوان، وجامعه عدم الاستقلال في القصد إلى العنوان، فمتى تحقق هذا الجامع بتسبيب من الغير إما بتغريره أو باكراهه منع عن استقرار الضمان عليه، إلا أن ظاهر عبارته (قدس سره) - فيما تقدم من النسبة إلى الاصحاب - أن المكره لا يضمن أصلا لمكان ضعف مباشرته، لا أنه يضمن ويرجع إلى من أكرهه، فيكون التشبيه لمجرد الشباهة في الجهة المحققة لموضوع الغرور والاكراه، لا فيما هو الموجب للرجوع، وقد عرفت سابقا إمكان دعوى أن المكره لمكان اللابدية كالآلة للمكره فيكون السبب قويا والمباشر ضعيفا.

بخلاف المغرور فإنه لا جعل من الغار للدعوة حتى يكون الفعل منبعثا عن دعوته، فضلا عن كونه ممن لا بد منه.

وأما مع قطع النظر عن هذه الجهة فرفع ضمان المكره بحديث الرفع مشكل، ولو قلنابعموم الحديث لرفع الاثار التكليفية والوضعية، فإن مقتضى الاعتبار أن ما كان القصد والطيب دخيلا في ترتب الأثر عليه فإذا وقع مكرها عليه رفع عنه أثره، والضمان لا دخل للقصد ولا للاستقلال فيه في باب الاتلاف الذي هو سبب للضمان، بل يكفي فيه مجرد الاستناد.

بخلاف باب المعاملات المعتبر فيها القصد، فإنها إذا وقعت من غير استقلال في القصد لمكان الاكراه يرتفع أثرها، فالاستناد في رفع ضمان المكره إلى عدم المقتضي لضعف المباشرة أولى من الاستناد إلى وجود المانع، وهو كونه مكرها عليه، والاكراه مانع بحديث الرفع فتدبر.

حكم ما يغرمه المشتري قبال العين

- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع. ..الخ)[1].

توضيح الاشكال: أن الغرور والاقدام متبائنان، ولذا لا يرجع على البايع بالمسمى لاقدامه عليه، وبناء على ذلك إذا قلنا بضمان تمام القيمة الواقعية بقاعدة الاقدام فمقتضاه عدم


[1] كتاب المكاسب ص 147 سطر 31.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست