responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 301

حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع- قوله (قدس سره): (فالظاهر علم المشتري.

الخ) [1].

بل الظاهر من قول السائل (وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي) [2] أنه كان جاهلا بأنه مال الغير، وأنه باعه قاضي الجور جريا على قضائه، إذ ليس كل ما يتصرف فيه شخص القاضي ويصدر منه معاملة تحمل على تصرفاته القضائية، ليكون العلم ببطلان قضائه مساوقا للعلم ببطلان تصرفاته.

- قوله (قدس سره): (لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا. ..الخ)[3].

قد استند في قاعدة الغرور إلى أمور: منها: قاعدة نفي الضرر.

ومنها: قاعدة الاتلاف، من باب قوة السبب على المباشر.

ومنها: قاعدة الاتلاف - بالاضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور - المعبر عنها بسببية الغار لخسارة المغرور.

ومنها: الاجماع.

ومنها: الاخبار الخاصة التي تستفاد منها هذه الكلية.

ومنها: الخبر المرسل المنجبر وهو (المغرور يرجع على من غره) [4].

أما قاعدة نفي الضرر: فالاشكال فيها تارة من حيث صدق الضرر مع تداركه بنفع واصل إليه، واخرى من حيث عدم مساس له بالبايع.

أما من حيث صدق الضرر فنقول: الضرر وإن كان نقصا في المال أو في البدن أو في العرض، ويكون اداء قيمة المنافع المستوفاة ضررا ماليا ونقصا في المال، إلا أنه ربما يتوهم أن النقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده كأنه ليس بنقص مالي، ولذا لو بذل


[1] كتاب المكاسب ص 147 سطر 11.

[2] وسائل الشيعة باب 3 من ابواب عقد البيع وشرطه ح 1.

[3] كتاب المكاسب ص 147 سطر 13.

[4] لم نجده في كتب الحديث كما صرح بهذا اكثر من واحد.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست