responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 299

المحشين [1] من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل.

المسألة الثانية: إذا اغترم المشتري غير الثمن

- قوله (قدس سره): (كالنفقة وما صرفه في العمارة. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أن مثلهما غير مندرج في العنوان وهو ما اغترم للمالك، وإن كان مشتركا مع غيره في كونه خسارة من المشتري مترتبة على اشترائه.

- قوله (قدس سره): (ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع. ..الخ)[3].

قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعى البايع الاذن من المالك، وما إذا إلتزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك، لصدق الغرور.

اقول: مجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليها، حتى يصدق أنه غره، وإن اغتر بمجرد دعواه، بخلاف ما إذا كان في يده، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر.

- قوله (قدس سره): (للغرور فإن البايع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان. ..الخ)[4].

ظاهره أن الغرور بمعنى الغرر، وهو الخطر كما يقتضيه إتحاد المادة وتفسير الغرر بالخطر، ويترتب عليه أن التغرير بهذا المعنى يصدق في حق الغاصب ومن اعتقد مالكية نفسه، بخلاف ما إذا كان الغرور مساوقا للخدعة كما يساعده موارد إطلاقاته، مثل


[1] حاشية اليزدي 178 سطر 10.

[2] كتاب المكاسب ص 146 سطر 22.

[3] كتاب المكاسب ص 146 سطر 23.

[4] كتاب المكاسب ص 146 سطر 26.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست