responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 277

كما هو كذلك على الكشف باقسامه، واخرى يكون موقعه حال الاجازة كما هو كذلك على النقل.

نعم بناء على الانقلاب لا بد من أن يفرض للمجيز ملك بعد العقد حتى ينقلب، فيصير للمجاز له، وهذا من لوازم الانقلاب لا من مصححات الاجازة، والمفروض هنا أيضا تأخر العقد الثاني عن الاول، فبالاجازة ينقلب ملك المجيز قبل العقد الثاني فيصير من حين العقد الاول ملكا للمجاز له.

وأما الثاني فبأن لازم تأثير العقد الاول بالاجازة على نحو الانقلاب صيرورة العين من حين العقد الاول ملكا للمجاز له إلى زمان العقد الثاني، لا فيما بعده أيضا، ليلزم إبطال العقد الثاني بلا وجه، وأما قبل العقد الثاني فلا يلزم اجتماع الملكين لما مر [1] مرارا من أن الانقلاب خلاف الاجتماع.

وأما الثالث فمدفوع بأن لازم الانقلاب - عند القائل به - أن الاتلاف الوارد قبله من مالكه يوجب الرجوع إلى البدل، لأن فرض الانقلاب في الملك فرض الانقلاب في لوازمه،فكأن الاتلاف بالانقلاب وارد على الملك المنقلب إليه، والعقد الصحيح الذي لا يقبل الإبطال كإتلاف الملك المنقلب إليه من حيث عدم إمكان عود الملك المنقلب إليه إلى مالكه، فيوجب الرجوع إلى البدل، وإن كان في التضمين بالاتلاف بسبب الانقلاب إشكال فهو غير مخصوص بالمقام.

حكم التصرف الغير المخرج عن الملك

- قوله (قدس سره): (وأما التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد. ..الخ)[2].

لا يخفى أن الاستيلاد وإن لم يكن نقلا للملك كالبيع ولا فكا للملك كالعتق، لبقاء أم الولد على ملك مالكها، غاية الامر أنه لا يجوز بيعها، فينطبق عليه العنوان وهو كونه تصرفا لا يخرجها عن الملك، لكنه تصرف مفوت لمحل الاجازة، وليس كالاجازة [3] بحيث


[1] تعليقة 132.

[2] كتاب المكاسب ص 144 سطر 12.

[3] هكذا في الاصل والظاهر انها (كالاجارة).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست