قد عرفت في مبحث الاجازة بعد الرد تقابل العقد والحل، وأن الاجازة
محققة للمعاقدة الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط، وأنه لا دليل على كون الرد
موجبا لانحلال المعاقدة فراجع [2].
وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه (رحمه الله) فمرجعها إلى
وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالاجازة، لا أن القابلية أمر شرعي
أو ترتب عليها أثر شرعي.
حكم التصرف المخرج من الملك
- قوله (قدس سره): (وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه.
..الخ)[3].
لا يخفى عليك أن كلامه في التصرف المخرج مسوق لتفويت محل الاجازة
بالنسبة إلى المتصرف، سواء كان بالاضافة إلى غيره أيضا مفوتا - كالعتق
والاتلاف، حيث إن الحرلا يعود رقا حتى يقبل إجازة من بيع عنه، كما أنه بعد
الاتلاف لا شئ حتى يؤثر العقد في تمليكه وتملكه - أو لم يكن بالاضافة إلى
الغير مفوتا، كما إذا كان التصرف مملكا للغير بعوض أو لا بعوض.