responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 261

لا يقال: شمول قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " لمثل الفضولي - بناءعلى الكشف - غير معقول، لأن فرض انفساخ العقد فرض تأثير الاجازة، وفرض تأثير الاجازة فرض عدم انحلاله، فيلزم من انحلاله عدمه وهو محال.

لأنا نقول: أولا: أن هذا المحال إنما يلزم إذا قلنا بلزوم بقاء العقد إلى حال الاجازة، وأما إذا قلنا بأن الاجازة على الكشف لا تستدعي إلا عقدا ليجاز، فيؤثر من حين تحققه، فالعقد المحقق قبل التلف كاف في تعلق الاجازة المتأخرة به، والانحلال الناشئ من تأثير الاجازة يستحيل أن يمنع من تأثير الاجازة.

وثانيا: أن الانحلال وإن كان محالا، إلا أن تأثير العقد الباقي إلى حال الاجازة في الملك، حيث إنه مناف لتلف المال من المشتري، فهو بلحاظ هذا اللازم مناف لقاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه "، ومقتضاه حينئذ عدم تأثير مثل هذا العقد في الملك الذي لازمه كون تلفه من مال بايعه، ومن البعيد جدا كون التالف من مال المشتري في العقد الصحيح بالاجازة على الكشف، دون سائر أفراد البيع الصحيح، ولذا قلنا [1] سابقا إن مرجعه إلى لغوية الاجازة وإناطة تأثير العقد ببقاء العين إلى حال الاجازة.

الأمر الثاني: في اشتراط العلم التفصيلي للمجيز

- قوله (قدس سره): (الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل. الخ.) [2]

وجه الصحة اغتفار الجهالة في الاجازة كما في الاذن والتوكيل، ووجه الفساد مع عدم العلم التفصيلي كون الاجازة أحد طرفي المعاهدة الحقيقية، وإن لم تكن أحد طرفي العقد الانشائي، ويدل عليه ما أفاده (قدس سره) في الفرع الآتي من أن المخاطب بالوفاء هو العاقد بالحقيقة، وما لم تتحقق الاجازة من المالك لا يخاطب بالوفاء، فيعلم أنه بإجازته يكون عاقدا عليه الوفاء.

وربما يستند في اشتراط العلم التفصيلي إلى النهي عن الغرر، إما لكون الاجازة غررية،


[1] في نفس هذه التعليقة.

[2] كتاب المكاسب ص 142 سطر 32.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست