responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 251

الكلام في المجاز الأمر الاول: يشترط فيه جميع الشروط المعتبرة في العاقد

- قوله (قدس سره): (يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط. الخ.) [1]

لا يخفى أن الكلام في عقد الفضول وإن كان متمحضا في العقد الفاقد لخصوص الولاية على التصرف، إلا أن الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية مثلا متفاوتة، يتفاوت بحسبها عقد الفضول عن غيره، إما مطلقا أو باختلاف الكشف والنقل، فنقول: إن الشرائط على أنحاء: فمنها: ما يعتبر حال العقد كالعربية والماضوية والموالاة والتنجيز والمطابقة ونحوها في نفس العقد، وكما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا أو شرعا كالحياة والعقل والقصد والبلوغ في المتعاقدين.

ومنها: ما يعتبر في من له العقد سواء كان مالكا للعين أو للتصرف كالولي، وهو كالقدرة على التسليم، فإن العمدة في وجه إعتبارها - كما سيجئ [2] إن شاء الله تعالى - دليل نفي الغرر، وهو إنما يكون لمن له العقد حقيقة، سواء كان عاقدا بالمباشرة أو لا، سواء كان مالكا للعين أم لا، إذ من البين أن مباشر إجراء صيغة العقد لا ارتباط له بالمعاملة حتى يعتبر كون إقدامه غير غرري ولا خطري، وكذا مالك العين إذا كان صغيرا لا إقدام له على المعاملة حتى يعتبر قدرته من باب عدم الغرر، بل من له العقد هو المقدم على المعاملة،


[1] كتاب المكاسب ص 142 سطر 24.

[2] في الجزء الثالث في الشرط الثالث من شرائط العوضين: القدرة على التسليم.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست