responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 248

بدله، بل نقص في سلطانه على ماله، وسد باب هذا الضرر باناطة تأثير عقد [1] برضاه، فنفي مثل هذا الضرر يوجب وقوف العقد على الاجازة، واشتراط تأثيره برضاه، لا أن عقده مفروغ عن صحته، ولا ضرر في سلطانه، بل له ضرر مالي أو ضرر آخر في عدم السلطنة له على حل العقد.

ولا يخفى أن مرجع ما ذكرناه في توضيح العبارة إلى أن نفي الضرر يوجب إناطة صحة العقد بالرضا والاجازة دون الخيار في العقد، لا إلى أن الرضا حيث إنه شرط في صحة العقد، فمن جهة فقده يلزم الضرر كما توهمه بعض أجلة المحشين [2].

- قوله (قدس سره): (إلا أن يستند في بطلانه. ..الخ)[3].

فإن موضوع قبح التصرف لا يعقل أن يكون هو مال الغير واقعا، بل ما اعتقده أنه مالالغير، وهذا العنوان محفوظ مع المصادفة للواقع وعدمها، وأما أن هذا التصرف الذي لا مساس له خارجا بالمال غير قبيح عقلا، أو أن القبح العقلي لا يستلزم الحرمة الشرعية، بل مجرد استحقاق العقوبة، أو أن الحرمة الشرعية المولوية لا تستلزم الفساد، فكلها نزاع في المبنى، والمفروض أنه بعد الفراغ عن صحة الاستناد إليه في الفساد، فالاعتراض على استثناء المصنف (قدس سره) في غير محله.

الصورة الرابعة

- قوله (قدس سره): (والاقوى هنا أيضا الصحة. ..الخ)[4].

قد تقدم أنه بناء على أن البيع معاوضة حقيقة لا يتمشى منه قصد التسبب الجدي إلى حقيقة المعاوضة، وبناء على صحة بيع مال الغير لنفسه بإذنه وإجازته وإن انكشف أنه لا مالك له سواه كي يجيز، إلا أن مباشرته عن الرضا لا يجدي عن إجازته، لأن الرضا بتملك بدل مال الغير مجانا لا يستلزم الرضا بالبدل عن ماله، فيصح على هذا المبنى مع رضاه به


[1] هكذا في الاصل ويمكن ان يكون (عقده) أو (العقد).

[2] حاشية اليزدي ص 169 سطر 24.

[3] كتاب المكاسب ص 142 سطر 22.

[4] كتاب المكاسب ص 142 سطر 22

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست