responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 243

الصورة الثالثة

- قوله (قدس سره): (الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف. الخ.) [1]

مقتضى ما قدمناه مرارا بطلانه أيضا، وإن قلنا بصحة بيع الفضول لنفسه بالتنزيل، لأن حيثية المالكية بحسب العادة تعليلية، إلا إذا توقف قصد البيع لنفسه على أخذ الحيثية تقييدية، ليكون البيع لعنوان يدعي انطباقه على نفسه، وبيع مال الغير للغير لا يتوقف على تنزيل، وعلى أخذ الحيثية تقييدية، فمن قصد البيع له لم يكن مالكا ليقع له ولو بإجازته، ومن يمكن إيقاع البيع له لم يكن مقصودا في المعاملة هنا لا تفصيلا ولا إجمالا، والتمليك البيعي قصدي ولو فرض إيقاع البيع للمالك - بما هو مالك لا بشخصه - صح البيع بلا إجازة، لأن المفروض أنه لم يقصد خصوص شخص، وإن اعتقد أنه شخص خاص، فإذا فرض مع هذا الاعتقاد قصد البيع عن المالك كائنا من كان لعم نفسه بلا كلام، والمفروضرضاه بهذا المعنى المطلق، لكنه مجرد فرض.

نعم لو أمكن تمليك الميت، وقلنا بأن بيع مال نفسه للغير صحيح، يصح للميت بإجازة البايع فينتقل منه إلى وارثه.

- قوله (قدس سره): (مع مخالفته لمقتضى الدليل الاول. ..الخ)[2].

إلا أن يحمل على التنزيل بتقريب: أن البيع إن كان عن ذات المالك وهو الاب باعتقاده، فالمفروض أنه غير مالك ليقع البيع له، وإن كان عن المالك بما هو مالك بحيث يعم نفسه، فحيث إنه يعتقد إنطباق العنوان على أبيه، فقصد الاطلاق في حكم التعليق، أي عن والدي أو عني إن مات والدي، وحيث إنه يعتقد حياته فقصد الاطلاق في عقده يعد عبثا منافيا للقصد الجدي في مقام المعاملة.

- قوله (قدس سره): (لأن المالك هو المباشر للعقد. ..الخ)[3].


[1] كتاب المكاسب ص 141 سطر 20.

[2] كتاب المكاسب ص 141 سطر 27.

[3] كتاب المكاسب ص 141 سطر 32.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست