responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 241

هو ابن البراج [1] أحد تلامذة الشيخ (قدس سره)، وعن المقابيس [2] بأن نظر القاضي (رحمه الله) إلى أن إظهار الرضا مع عدم إطلاع الغير لا يعد إذنا عرفا، نعم لا اختصاص للمعاملين كما عن القاضي.

قلت: الإذن أصله الاعلام، ومنه قوله تعالى

(فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللهورسوله)

[3] أي اعلموا بالحرب، وشاع في إظهار الرخصة وإظهار الرضا، ومن الواضح أن قصد الاظهار جدا لا يتمشى من العاقل إلا إذا كان بحضرته من يظهره له، وإلا فلا يعقل الاظهار والاراءة.

وما ذكر في كلام القاضي من خصوص المعاملين لعله من باب المثال، فإن أراد العلامة (قدس سره) من كلامه في المختلف [4] عدم تأثير للاعلام وعدم دخله في تحقق الاذن، فهو مدفوع بما عرفت، وإن أراد عدم دخل لاعلام المعاملين فهو وجيه، لكنه من المظنون إرادة المثال في كلام القاضي.

الصورة الثانية

- قوله (قدس سره): (لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير. ..الخ)[5].

أي لا ينفع في صيرورة البيع له، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يقدح في صيرورة البيع لمالكه وهو الغير، إذ لا يمكن إلا بالبناء والتنزيل، فيرجع الامر إلى حيثية المالكية المأخوذة على وجه التقييد، فيصح للغير بالاجازة في غير ما نحن فيه، وأما فيما نحن فيه فحيث إن البايع له الولاية على البيع، والمفروض صدور البيع الذي لا يقع إلا لمالكه عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع، فلا حاجة إلى الاجازة، لا من حيث تحققالانتساب، لأن الولي هو المباشر، ولا من حيث الرضا لرضا الولي المعتبر رضاه بهذا البيع.


[1] تقدمت ترجمته في الجزء الاول.

[2] مقابس الانوار 136 سطر 7.

[3] البقرة آية 279.

[4] المختلف 1: 320.

[5] كتاب المكاسب ص 141 سطر 19.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست