responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 235

تقدم آنفا [1].

المسألة الثانية: لو باع ثم ملك ولم يجز

- قوله (قدس سره): (وهي ما لو لم يجز المالك بعد تملكه. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أن المسألة الاولى كما كانت من حيث العنوان أعم من ما إذا باع منجزا أو موقوفا فتعقبه الملك والاجازة، وإن كان مورد الاخبار صورة البيع المنجز، كذلك لا بد من جعل عنوان المسألة الثانية أعم من البيع المنجز والموقوف على الملك، لا تخصيصه بالبيع المنجز، وجعله متيقنا من مورد الاخبار، نظرا إلى أنه لو لم يجد الملك والاجازة فعدم جدوى الملك فقط أولى، وحكم الموقوف وإن تقدم في كلامه (قدس سره) من حيث عدم شمول الروايات الناهية له، إلا أنه بلحاظ سائر ما استدل به في هذه المسألة لم يتقدم منه شئ، فبالحري حينئذ أن نتعرض لكلتا الصورتين: إحداهما: ما إذا باع مال الغير ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا؟ ومقتضى تمامية دلالة الروايات على بطلان البيع المنجز رأسا ولو ملك وأجاز، ففيما إذا ملك ولم يجز كان أولى بالبطلان.

وأما مع قطع النظر عن الروايات وملاحظة سائر ما استدل به، فكلها دالة على التوقفعلى الاجازة دون البطلان رأسا.

منها: قاعدة السلطنة بتقريب: أنه حال إنشاء البيع المنجز وإن كان راضيا، لكن رضاه أجنبي عن رضا المالك الدخيل في النقل، ورضاه حال تملكه للمال مفروض العدم، وإلا لكان خلفا، لفرض عدم الاجازة، فإنها هنا ليست للانتساب بل لاظهار الرضا، لفرض مباشرته للعقد، فخروج ماله عن ملكه من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أموالهم، وعدم خروجها عن ملكهم قهرا عليهم.


[1] التعليقة السابقة.

[2] كتاب المكاسب ص 141 سطر 2، وفيه (لو لم يجز البايع. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست