responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 223

في ملكه، بل المفروض صيرورته بيعا للمشتري الثاني وهو الفضول، والعقد الثاني هو الذي صدر من المالك الاصيل، وما بيناه في وجه الاستحالة إنما يصح إذا كان العقد الثاني واردا على ملكه، وأما إذا كان بحسب الواقع واردا على ملك الغير فلم تتخلف حقيقة المعاوضة عن مقتضاها.

نعم العقد الثاني لا يعقل كونه بيعا من الاصيل، لأنه يلزم من وجوده عدمه، إذ لا يكون هذا المال ملكا للمشتري الأول من الاول إلا بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني، ولا يصح العقد الثاني الموجب لمالكية المشتري الاول إلا إذا ورد على ملك الاصيل حال ورود العقد منه، فيلزم من تعلقه بملكه عدم تعلقه بملكه، وهذا لا دخل له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، فضلا عن دعوى استحالة عدم تملك الاصيل للمثمن والثمن، فإنه من حيث نفسه لا استحالة فيه.

- قوله (قدس سره): (وتملك المشتري الاول المبيع بلا عوض. ..الخ)[1].

بيانه: أن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه لاأزيد ولا أنقص، ولايعقل تحقق حقيقة المعاوضة وتخلف مقتضاها عنها، لكنه لا يخفى عليك أن ذلك كذلك إذا كان عدم العوض أو زيادته أو نقصه بلحاظ نفس المعاوضة، فإنه محال، وأما إذا رجع العوض المقوم للمعاوضة بالمآل إلى المشتري، أو رجع إليه زيادة أو نقص منه شئ بالمآل فلا استحالة فيه، وما نحن فيه كذلك، إذ المفروض أن كل عقد له ثمن خاص، ورجوع ما يساويه أو يزيد عليه أو ينقص عنه أمر آخر لا ربط له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، لا في العقد الاول ولا في العقد الثاني.

الإشكال السادس

- قوله (قدس سره): (السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة. ..الخ)[2].

توضيح الاستدلال: أن العقد الاول لا يصح إلا بالاجازة، والاجازة لا تؤثر إلا إذا لم تكن


[1] كتاب المكاسب ص 138 سطر 29.

[2] كتاب المكاسب ص 138 سطر 32.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست