responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 221

وبين كون الوجود قائما مقام العدم بالانقلاب، أو قيام ضد مقام ضد بنحو الانقلاب، فالانقلاب هو محال في قبال اجتماع المتقابلين، والوجه في استحالته ما مر [1] من أن الزمان الواحد لا يمر على واحد مرتين، ليكون تارة موجودا فيه، واخرى معدوما فيه وهكذا، ولأجله ذكرنا سابقا [2] أن محذور اجتماع الملكين يندفع بالانقلاب، لا أنه لازم الانقلاب فتدبر جيدا.

الإشكال الخامس

- قوله (قدس سره): (فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين. ..الخ)[3].

هذا بناء على الشرط المتأخر الاصطلاحي واضح لفرض تمامية العلة للملكية من حين صدور العقد الاول، بلحاظ وجود جزء علته المؤثرة في ظرفه، فالعقد الثاني وارد على ما هو ملك المشتري الاول حقيقة، وكون ملكية المال للمشتري الاول - بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني - لا يوجب عدم صدق ورود العقد الثاني على ما هو ملك المشتري الاول حقيقة، ولا فرق في شرطية رضا المالك في انتقال ماله عنه بين مالك ومالك.

وأما بناء على الشرطية بمعنى الانقلاب حقيقيا كان أو إعتباريا فالاشكال غير واضح الورود، لأن المال باق على ملك ماله [4] إلى حال الاجازة، وبها ينقلب من الاول إما حقيقة أو إعتبارا.

فالعقد الثاني ورد على ما هو ملك المالك الاصلي حقيقة، إذ لا انقلاب حقيقة ولا إعتبارا قبل سبب الانقلاب، والانقلاب لا يوجب إلا صيرورة ملك المالك الاصلي من حين صدور العقد الاول ملكا للمشتري الاول، فصيرورته كذا بعد ورود العقد على محل قابل، والانقلاب في الملك لا يوجب الانقلاب في العقد الخارجي، بحيث ينقلب العقد


[1] تعليقة 132.

[2] تعليقة 132.

[3] كتاب المكاسب ص 138 سطر 27.

[4] هكذا في الاصل والظاهر انها (ملك مالكه).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست