responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 214

فقط.

وليست أيضا شرطا في المالك بما هو مالك، حتى يتردد الامر بين المالك في حال العقد والمالك في حال الاجازة، إذ لو كان المالك صغيرا أو سفيها إما لا قدرة له أو لا إعتباربقدرته، بل الاعتبار بقدرة وليه الذي يتكفل أمر المعاملة حقيقة.

وكذا لا يعتبر قدرة المالك إذا أذن لغيره في البيع لنفسه، فإن البايع الحقيقي المخاطب بالوفاء هو ذلك الغير، فيعتبر قدرته دون غيره.

ومنه يعلم أن القدرة على التسليم حيث إنه لأجل أن لا يكون إقدامه على العقد غرريا خطريا، فهي معتبرة في المقدم على المعاملة سواء كان مالكا للعين أو للتصرف.

وعليه فربما يتخيل أن الفضول حال العقد لا قدرة له، وحال القدرة لا اقدام له على العقد.

ويندفع: بأن حال الاجازة هو حال إنفاذ المعاملة، وفي هذا الحال لا بد من أن لا يكون إقدامه غرريا خطريا.

الإشكال الثالث

- قوله (قدس سره): (ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن حقيقة البيع غير متقومة بالخروج عن ملك البايع، ليجب دخوله في ملكه قبل خروجه، لئلا يلزم أمر غير معقول، وهو الخروج قبل الدخول.

أما في بيع الكلي فواضح، إذ ليس من البايع إلا جعل المشتري مالكا لكلي في ذمته مندون سبق ملكه له، فلا خروج ولا دخول.

وأما في بيع الشخصي - فلما مر [2] منا أن بيع مال الغير لنفسه بإذن مالكه معقول، إذ ليس البيع إلا التمليك لا مجانا، لا التمليك بنحو المعاوضة الحقيقية - فلا خروج من البايع المتملك للثمن ولا دخول قبله.

والتحقيق: أن الكلام هنا في نفوذ البيع من البايع، فإن كان الانتقال منه أيضا لزم الخروج


[1] كتاب المكاسب ص 137 سطر 31.

[2] تعليقة 104.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست