responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 207

متأخرا للابطال في حال العقد، وبقية الكلام في محله [1].

وأما الفك فليس سببا متأخرا للانفكاك المتقدم، كما أن الابراء لا يقتضي إلا براءة ذمة المديون عند الابراء، وكذا اسقاط حق الرهانة مقتضاه السقوط عند الاسقاط، لاتحاد الوجود والايجاد ذاتا، وعلى أي تقدير فحق الرهانة محفوظ حال نفوذ العقد عند صدوره، ومع بقائه ووقوعه صحيحا كيف يقع ما ينافيه صحيحا.

ومنه تبين الفرق أيضا بين الحق والملك، فإن عدم الملك حال العقد لا يمنع عن تحقق الملك بالعقد والاجازة المتأخرة، بخلاف تعلق حق الغير به فإنه مانع عقلا عن نفوذ ما ينافيه بعد فرض وقوعه صحيحا، فنفوذ العقد وزوال الحق فعلا - بلحاظ أداء الدين وحصول الفك فيما بعد، أو بلحاظ الابراء أو الاسقاط فيما بعد - غير صحيح، كما أن نفوذ البيع - مع بقاء الحق على حاله مع عدم رضا المشتري بكون ماله وثيقة على دين البايع - غير معقول هذا على الكشف.

وأما على النقل فعن المصنف (قدس سره) في محله أن العقد مقتضي وحق الرهانة مانع، فمع زوال الحق بفك أو إبراء أو إسقاط يزول المانع ويؤثر المقتضي أثره، على حد المقتضيات العقلية وموانعها.

والتحقيق: أن اللازم وجود المقتضي في مقام الاثبات حتى يكون دليلا على تأثير المقتضي في مقام الثبوت.

فإن اريد من المقتضي عموم

﴿أوفوا بالعقود

[2] بالنسبة إلى ما عدا زمان الرهن الخارج عن العام.

ففيه: أن تخصيص العام أو تقييد المطلق يوجب تضييق دائرته وتنويعه إلى كليين، أحدهما ينطبق على الافراد الصحيحة، والآخر على الافراد الفاسدة، كدليل اعتبار الرضا الأعم من المقارن والمتأخر، فإنه يوجب تقيد العقد الواجب وفائه بالمرضي به مقارنا أو لاحقا، فمتى وجد عقد ثم تعقبه الرضا يوجد فرد يندرج تحت ذلك الكلي الواجب وفائه بنحو القضية الحقيقية، ومتى وجد عقد غير مقرون ولا ملحوق بالرضا رأسا كان مندرجا


[1] في بيع الرهن كما سوف ياتي في الجزء الثالث.

[2] المائدة آية 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست