responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 199

الكلام في المجيز الشرط الأول: أن يكون جائز التصرف

- قوله (قدس سره): (ولو أجاز المريض بنى نفوذها على. الخ.) [1]

ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرها، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة والقبض في حال المرض، لا تصرف معاملي في حال المرض، فكذا الاجازة التي هي شرط العقد.

ويندفع: بأن للاجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لأن يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر [2] سابقا أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالاجازة في حال المرض.

ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال.


[1] كتاب المكاسب ص 136 سطر 32.

[2] تعليقة 171.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست