لا يخفى عليك أن الاجازة حيث إنها متعلقة بالعقد فلا بد من كون
المجاز معقودا عليه عقلا، ولأجله يدور أمر إجازة البعض مدار وحدة العقد
وتعدده، فالكلام هنا مسوق لهذه الجهة.
فلا يقاس بمسألة التبعيض في باب الخيارات لجهات اخر مذكورة هناك،
فربما يقال هناك بالتبعيض مع وحدة العقد، وربما يقال بعدمه ولو مع تعدد
العقد، فمن حيث إن المشتري متعدد ولو بعقد واحد يدعي ظهور الادلة في أن لكل
منهما حق الخيار، ومن حيث استظهار وحدة الحق ولو مع تعدد العقد لبا فلا
يمكن استقلال كل منهما باعمال الحق.
بخلاف ما نحن فيه فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم هو جواز بيع المال كلا أو بعضا مباشرة أو تسبيبا أو إجازة.
وبالجملة: بناء على ما ذكرنا لا مجال للبحث هنا في الجواز وعدمه إلا
في تعدد العقد ووحدته، حتى يكون العقد مجازا لا غير ما عقد عليه، وحيث إن
الملكية من الاضافات والاعتبارات التي تتشخص بأطرافها فلا محالة تتعدد
الملكية حقيقة بتعدد المملوك، لا أن الكل مملوك بملكية واحدة، وإلا لم يعقل
تمليك بعضه ابتداء أيضا.
وحيث إن العقد هو القرار المعاملي الوارد على الملكية، وهو القرار
على أن يكون المال ملكا للغير بعوض، فلا محالة هناك أيضا قرارات متعددة
بتعدد أطرافها، وإن جمعها إنشاء واحد، ووحدة الانشاء ليس مدار وحدة المتسبب
إليه، لا في باب الانشاءات المعاملية ولا في باب الانشاءات الطلبية،
وبساطة الملكية وبساطة العقد كسائر الاعراض، والاعتبارات تمنع عن التجزئ
والتبعض لا عن التعدد كما لا يخفى.