responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 187

الاجازة بعد الرد لا مانع منه، ولا أظن إجماعا تعبديا في المقام كما يظهر من بعض الاعلام [1].

التنبيه الرابع: أن الاجازة أثر من آثار السلطنة

- قوله (قدس سره): (الاجازة أثر من آثار سلطنة المالك. ..الخ)[2].

المقصود من العبارة وإن كان واضحا، حيث إن جواز الاجازة حكم شرعي لا حق حتى يورث، إلا أن الاجازة ليست أثرا كما هو ظاهر العبارة، ونفوذها - وإن كان أثرا وضعيا شرعيا - لكنه ليس مترتب على سلطنة المالك على ماله، فإن السلطنة بمعنى القدرة شرعا على التصرفات المباشرية والتسبيبية الواردة على المال، وهي متقومة بجواز التصرفات شرعا تكليفا ووضعا، فحيث إنها جائزة يكون قادرا عليها شرعا، لا أنه حيث يكون قادرا شرعا يجوز التصرفات تكليفا ووضعا، فحق التعبير أن يقال إن جواز الاجازة كجواز سائر التصرفات من آثار الملك لا من آثار السلطنة على الملك.

التنبيه الخامس: إجازة البيع ليست إجازة القبض

- قوله (قدس سره): (لأن مرجع إجازة قبض الثمن إلى اسقاط. الخ.) [3]

الظاهر من عبارته (قدس سره) في قبض الثمن [4] الكلي، أن جريان الفضولية في جميع الاقوال والافعال بحيث يعم القبض محل الاشكال، فلعدم الدليل على صحة القبض بالاجازة جعل هنا مرجع إجازة قبض الثمن الشخصي إلى اسقاط ضمان الثمن عن المشتري، فرضاه بالقبض لا يوجب تحقق القبض المعلق عليه عدم ضمان المبيع والثمن، بل رضاه به رضا بأثره ومرجعه إلى اسقاط الضمان.


[1] حاشية الاشكوري 90 سطر 23، عن استاذه.

[2] كتاب المكاسب ص 136 سطر 15.

[3] كتاب المكاسب ص 136 سطر 19.

[4] كتاب المكاسب ص 136 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست