responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 184

دون لزوم دال عليه فضلا من أن يكون الدال انشائيا فضلا من أن يكون لفظيا.

- قوله (قدس سره): (وفيه نظر. ..الخ)[1].

فإن المسلم منه كون الاسباب التي يتسبب بها إلى الملكية وشبهها لفظية لا الشرائط، فإنه لا شبهة في شرطية الرضا وهي صفة نفسانية.

- قوله (قدس سره): (إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد. ..الخ)[2].

لما مر سابقا [3] أن الرد عندهم كالفسخ حل العقد، والحل كالعقد والشد أمر تسبيبي لا بد من التسبب إليه بقول أو فعل، وحصوله بمجرد الكراهة النفسانية مناف للتسبيبية، بخلاف الاجازة فإن التسبب ومطاوعته حصلا بالعقد، والاجازة ليست إلا لاظهار الرضا وهو شرط تأثير العقد، أو لانتساب العقد المحقق إلى المجيز، فليس في موردها أمر تسبيبي من شد أو حل حتى يحتاج إلى سبب انشائي قولي أو فعلي.

التنبيه الثالث: ان لا يسبقها الرد-

- قوله (قدس سره): (إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى. الخ.) [4]

قد مر - في بعض [5] المباحث - أن الاجازة محققة لحقيقة العقد اللبي المسبب عن العقد اللفظي، وعليه فليس قبل الاجازة عقد حقيقي حتى ينحل بالرد، والحل والعقد متقابلان، فلا يعقل الحل بلا عقد وشد، فلا أثر للرد.

وأما على ما هو المعروف من كون الاجازة محققة لانتساب العقد المفروغ عن عقديته إلى المجيز فيعقل الحل، لثبوت مقابله وإن لم يكن العقد بعد لمن له حل لتعقله، كما في حق الخيار المجعول للاجنبي، إلا أن ثبوت السلطنة على الرد موقوف على الدليل، وما


[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 27.

[2] كتاب المكاسب ص 136 سطر 8.

[3] تعليقة 166 عند قوله (نعم فرق بين الفسخ والاجازة. ).

[4] كتاب المكاسب ص 136 سطر 9.

[5] تعليقة 143، عند قوله (نعم يرد عليه اولا. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست