responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 179

لا واقعية له على الفرض، فإن الجامع الموجود في ضمن الخاص حصة لم يعتبرها الشارع، والرضا بها لا يوجب الرضا بالجامع القابل للتعين المعتبر شرعا وللتعين الغير المعتبر، حتى يقال إن الرضا بمضمون العقد حاصل وقصد الخصوصية لغو.

إلا أن يرجع إلى نظير التعدد في المطلوب، بأن يكون راضيا بأصل الملك وبصدوره من حين العقد، وعدم تأثير الثاني لا ينافي تأثير الاول.

هذا مضافا إلى أن قصد النقل مع البناء على الكشف شرعا، وبالعكس لا يعقل تحققه من العاقل الملتفت، فإن القصد الجدي لا يتعلق بالمحال.

فحيئنذ إن كان المقصود من الاول حصول المضمون المتعين بنحو تعين لا واقعية له فقصده محال، فلا إجازة أصلا، وإن كان المقصود تحقق مضمون العقد بقوله " رضيت " ثم بدا له جعله متعينا بما لا واقعية له، فالاجازة حاصلة وقصد تعين المضمون محال، فلا منافي حتى ينهدم قصد حصول مضمون العقد، وحيث إن الاجازة متممة للسبب فلذا ليس له رفع اليد عما أجاز، كما في قوله " بعت بلا ثمن " إذا بدا له ذلك بعد قوله " بعت " فيكون تمليكا مجانا وهبة بلفظ البيع، فإنه معقول لمكان عدم تمامية السبب بمجرد الايجابفقط.

بخلاف ما نحن فيه إذ بمجرد إجازة المضمون على ما هو عليه تتم العلة، لحصول الملك على الوجه المعتبر شرعا، ولا يهدمه ايجاد المنافي لعدم الموقع له فإفهم وتدبر.

التنبيه الثاني: هل يعتبر كون الاجازة باللفظ

- قوله (قدس سره): (الثاني انه يشترط في الاجازة. ..الخ)[1].

ينبغي أولا تحقيق القول في لزوم الانشاء رأسا، ثم في كونه باللفظ أو يكفي الانشاء بالفعل، أو يكفي الانشاء القلبي - كما عن شيخنا الاستاذ في تعليقته المباركة [2] - وعلى تقدير عدم لزوم الانشاء رأسا هل يكفي مجرد الرضا أو لا بد من الرضا المدلول عليه


[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 22.

[2] حاشية الاخند ص 66.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست