responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 177

تنبيهات الاجازة

لتنبيه الاول: في أن النزاع ليس في المفهوم اللغوي

- قوله (قدس سره): (ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الاجازة. الخ.) [1]

بحيث لو كان النزاع في مفهومها اللغوي، فاختار طائفة أنها بمعنى الانفاذ ومقتضاه نفوذ العقد من حينه، واختار طائفة اخرى أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد، ومقتضاه حصول مضمونه من حين الرضا، لكان لازمه فساد العقد، لأن من يعتقد أن حقيقة الاجازة بالمعنى الاول - ومع ذلك لم يقصده وقصد شيئا آخر - لم يتحقق منه إجازة على مسلكه، والعقد الغير المجاز بحقيقة الاجازة باطل، كما أن الأمر على الثاني أيضا كذلك.

وأما إذا قيل بأن طبيعي معنى الاجازة غير مقتض للكشف والنقل، إلا أن ارساله واطلاقه أو انصرافه يقتضي أحد الامرين من الكشف أو النقل، فاللازم صحة العقد بالاجازة على نحو ما قصده، لأن اقتضاء اطلاقه أو انصرافه لشئ لا ينافي تقييده بما ينافي مقتضى ارساله أو انصرافه.

ومنه علم أن النزاع لو كان في مفهوم الاجازة لغة، أو في مقتضاها اطلاقا وانصرافا، لكان العقد مطلقا باطلا على الاول، وصحيحا على الثاني من دون إشكال في شئ منهما، إلا أن النزاع - في معقولية الكشف أو النقل، والاستدلال على كل منهما بالادلة اللفظية في مقام الاثبات - ظاهر في أن الكلام في مقتضى الاجازة شرعا، لا في مفهومها لغة أو عرفا، وإن كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الاجازة الواردة في بعض الاخبار أحد طرق الاستدلالعلى حكمها الشرعي، كما عن المصنف (قدس سره) في الكشف الانقلابي المبني على ما يقتضيه


[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست