responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 174

- قوله (قدس سره): (واحتساب مبدء الخيارات. ..الخ)[1].

فيكون مبدء الثلاثة في خيار الحيوان من حين العقد على الكشف، ومن حين الاجازة على النقل، لتمامية البيع من حينه على الاول، ومن حينها على الثاني.

وقد عرفت آنفا [2] أن الخيار حيث إنه حل العقد لا رد الملك فيدور مدار تحقق الملك، لكنه مع ذلك لنا أن نقول بأن مبدء الثلاثة من حين الاجازة مطلقا، لأن العقد وإن كان متحققا لكنه إنما ينتسب إلى المجيز باجازته، فليس له قبل الاجازة عقد حتى يكون له حله، فمبدء الثلاثة من حين تحقق حل العقد، وإن كان متعلق الحل هو المعقود عليه بالعقد السابق.

وهذا هو الفرق بين حق خيار العيب - لأن العبرة بما ورد عليه العقد، وإن كان حق حلهبعد الاجازة - وبين حق خيار الحيوان، لأنه مبدء ثبوت الحق الممتد إلى ثلاثة أيام، ولا معنى للامتداد قبل ثبوته، كما لا معنى لثبوته قبل انتساب العقد إليه.

-قوله (قدس سره): (ومعرفة مجلس الصرف والسلم. ..الخ)[3].

حيث إن المعتبر هو القبض في مجلس البيع فيهما، فعلى الكشف يكون مجلس البيع حال صدور العقد، وعلى النقل يكون مجلس البيع حال الاجازة، لتمامية البيع حالها دون الاول.

ويمكن أن يقال: إنه ليس في الادلة عنوان المجلس، بل المعتبر هو القبض قبل التفرق، والمراد بالتفرق زوال الاجتماع على المعاملة، فمن تقوم به المعاملة هو الذي له الاجتماع والافتراق، وقبضه قبل الافتراق شرط تأثير العقد.

ومن الواضح أن المالكين لا اجتماع لهما على المعاملة، بل المعاملة التي اجتمع عليها الفضولان تنفذ بإجازتهما وتنسب إليهما، وهذا الانتساب لا يحقق الاجتماع لهما على المعاملة حتى يكون افتراقهما مناطا لشئ، أو أن يكون قبضهما في مجلس الاجازة محققا للشرط المتقيد بالاجتماع على المعاملة.


[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 18.

[2] تعليقة 160.

[3] كتاب المكاسب ص 135 سطر 19.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست