responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 166

حصول الاجازة باظهار الرضا بمجرد الشروع في صيغة الطلاق، وإما بدعوى أن الازالة حيث إنها مشروطة عقلا بثبوت الزوجية فالصيغة مقتضية للازالة، وشرطها ثبوت الزوجية، وكل مقتضى كان له مقتضيان أحدهما شرط للآخر، فلا محالة يوجدان مترتبين، وقد فصلنا القول فيه في مباحث المعاطاة [1].

- قوله (قدس سره): (بل المنفية بالاصل. ..الخ)[2].

قد عرفت [3] سابقا أن الاصل إنما يجري على الكشف، بمعنى الشرط المتأخر الاصطلاحي، وأما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجدي [4] شيئا، حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الاجازة بالاصل فلا تغفل.

- قوله (قدس سره): (بل ثبوت النتيجة تابع. ..الخ)[5].

لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن، فإنه (قدس سره) - كما سيأتي [6] إن شاء الله تعالى في شرائط العوضين - يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا، مع أن ثبوت النتيجة موقوف على إجازة المرتهن.

- قوله (قدس سره): (منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد. ..الخ)[7].

مورد الكلام ما إذا مات الاصيل أو المجيز وأجاز الآخر الذي عقد له الفضول، والكلام في قبول العقد للاجازة منه لا من وارثه، لدخوله في مسألة من باع أو بيع عنه ثم ملك، ولا إشكال في المسألة على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، لفرض ثبوت الملكية حقيقة حال صدور العقد، ولا موجب لبقاء الطرفين على صفة القابلية إلى حال الاجازة، لكفاية الملكية المتصلة بحال العقد ونفوذه في تأثير العقد من الاول في النقل و


[1] ح 1 تعليقة 53.

[2] كتاب المكاسب ص 135 سطر 6.

[3] تعليقة 148.

[4] هذا هو الصحيح والاصل (يجد) ولا وجه للجزم لأن لا نافية.

[5] كتاب المكاسب ص 135 سطر 7.

[6] كتاب المكاسب ص 182.

[7] كتاب المكاسب ص 135 سطر 8.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست