responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 128

ولا مرددة ولا مطلقة، بل ذمة المشتري، غاية الأمر حيث إنه يعقد على [1] المالك وله فكذا يجعل الثمن في ذمته بما هو عاقد للمالك، فإذا بنينا على إلغاء قيد العقد وهو كونه للمالك فكذا في صورة الرد يلغي قيد الذمة، وهو جعل الثمن في ذمته بما هو عاقد للمالك، وحينئذ فتصح الإجازة ويقع العقد للمالك والثمن في ذمته، ويصح الرد ويلغي قيد العقدوقيد الذمة ويكون الشراء للعاقد والثمن في ذمته، هذا غاية ما يمكن أن يوجه كلام شيخنا العلامة (رفع الله مقامه).

الامر الثاني: في جريان الفضولي في المعاطاة

- قوله (قدس سره): (بناء على افادتها للملك إذ لا فرق. ..الخ)[2].

أما بناء على افادتها للملك من أول الأمر فواضح، وأما بناء على حدوث الملك عند التصرف والتلف، فتارة يكون من باب اشتراط افادتها للملك بالتصرف أو التلف، فيكون كبيع الصرف والسلف، فكما لا مانع من الفضولية في بيع الصرف والسلف - لكونهما مقتضيين للتأثير بشرط القبض - فتتعلق الاجازة بماله قابلية التأثير في الملك، فكذا المعاطاة المقتضية للتأثير في الملك بشرط التصرف أو التلف.

واخرى يكون من باب حصول الملك بنفس التصرف والتلف من دون اقتضاء للمعاطاة للتأثير في الملك، فلا معنى للحوق الاجازة، إذ ليس هناك سبب للملك قابل للتأثير فيه حتى ينفذ بالاجازة.

وأوضح منه ما سيأتي [3] إن شاء الله تعالى في كلامه (رحمه الله) من أن المعاطاة لا دخل لها في حصول الملك، بل كان الملك حاصلا بمجرد التراضي حصل هناك مناط منهما أم لا، فإنهلا سبب معاملي أصلا - لا التعاطي ولا غيره - إذ المفروض عدم انشاء وتسبيب قولي أو فعلي، فلا تأثير ولا تأثر حتى يتوقف على الاجازة، إلا أن حصول الملك بمجرد الرضا أجنبي عن حصول التمليك البيعي، فإنه معنى تسبيبي، وحصول الملك بمجرد الرضا


[1] هكذا في الاصل والصحيح (عن).

[2] كتاب المكاسب ص 131 سطر 17.

[3] كتاب المكاسب 131 سطر 31.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست