responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 111

المسألة الثانية أن يبيع للمالك ويسبقه المنع

ن المالك

- قوله (قدس سره): (وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا. الخ.) [1]

صحة البيع في الفضولي إما بملاحظة الاخبار الخاصة أو بملاحظة القاعدة.

فإن كانت بملاحظة الادلة الخاصة فمثل خبر عروة [2] المأذون في الاشتراء، مع عدم الاذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه، وكذا مثل خبر السمسار [3] المشتمل على الاذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده، فهو أيضا ظاهر في عدم المنع، بل وكذا رواية ابن أشيم [4] الواردة في العبد المأذون.

وأما مثل موثقة جميل [5] الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع، بخلاف سائرأخبار الباب، فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه، أما صحيحة ابن قيس [6] فالذي أخبر به أبو البايع " أنه وليدتي باعها ابني بغير اذني "، لا مع منعي إياه، ومع هذا الظهور لا حاجة إلى ترك استفصال الامام (عليه السلام) عن كونه منهيا عنه أو لا.

وأما أخبار نكاح [7] العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الاذن، ولا دلالة لقوله (عليه السلام) وإنما


[1] كتاب المكاسب ص 128 سطر 11.

[2] مسند أح مد 4: 375، سنن الترمذي ح 2 كتاب البيوع باب 34 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10.

[3] وسائل الشيعة باب 20 من أبواب أحكام العقود ح 2.

[4] وسائل الشيعة باب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[5] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 9.

[6] وسائل الشيعة باب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

[7] وسائل الشيعة باب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست