ظاهر جوابه (قدس سره) - كما عن غيره - أن عدم الجواز أعم من الفساد،
مع أن الجواز والنفوذ والصحة بمعنى، وعدم الجواز وعدم النفوذ وعدم الصحة
بمعنى يساوق الفساد.
بل الصحيح أن عدم الجواز ربما ينسب إلى العقد من حيث نفسه فيكون
فاسدا لا يصلحه شئ، وربما ينسب إلى العقد من حيث إنه ممن لا يملك، فإذا
أضيف إلى من يملك بالاجازة لم يكن مشمولا للموضوع المحكوم بعدم الجواز وعدم
المضى فتدبر جيدا.
الدليل الرابع: العقل
- قوله (قدس سره): (ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف.
..الخ)[3].
ينبغي أن يعلم أولا أن المراد من التصرف المحرم شرعا أو القبيح
عقلا، هل يختص بالتصرف الخارجي المماس بعين المال، أم يعم التصرف الاعتباري
التسبيبي؟ والذي يشهد للعموم أن الانشاء لو كان موجبا لخروج المال عن ملك
صاحبه قهرا عليه لكان من أقبح الظلم عليه، مع أنه ليس مماسا بالعين
الخارجية، بل كان في بدو النظر تصرفا منالمتصرف في لسانه وفعله فقط.
نعم مجرد العقد الذي لا يؤثر شيئا ليس تصرفا خارجيا ولا اعتباريا في
المال، أما الاول فواضح، وأما الثاني فلأن المفروض عدم التأثير فيه ولو
اعتبارا.
وأما ما عن بعض الاجلة من أن العقد له تأثير ضعيف يتم بإجازة المالك، ولا فرق في قبح التصرف بين المؤثر تأثيرا قويا أو ضعيفا.
فمدفوع: بأن الأثر المترقب من العقد هو الربط الملكي، وأمره دائر بين الوجود والعدم،
[1]
وسائل الشيعة باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1.