responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 101

ويكون مقيدا بالتراضي.

الدليل الثاني: السنة

- قوله (قدس سره): (أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية. ..الخ)[1].

بل ظاهر بعض النصوص شمول الموصول للكلي أيضا، ففي الصحيح (عمن باع ما ليس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال (عليه السلام): ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال (عليه السلام): ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده.

الخ) [2] وهو في قبال من يذهب من العامة إلى أن بيع الكلي حالا غير جائز.

نعم - إن صحت رواية حكيم بن حزام [3] - كانت محمولة على بيع العين الشخصية قبل أن يشتريها من صاحبها، كما حكي عن التذكرة [4] أن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر هذا الكلام جوابا لحكيم حين سأله أن يبيع الشئ، ثم يمضي يشتريه ويسلمه، وحينئذ فقد أخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي حالا، وإلا فاللفظ من حيث نفسه لا يأبى عن الشمول، كما يظهر من السؤال والجواب في الصحيح المتقدم.

- قوله (قدس سره): (وحينئذ فإما أن يراد من البيع مجرد الانشاء. ..الخ)[5].

نظرا إلى أن مثل هذا النهي للارشاد إلى الفساد، وإذا حكم بعدم ترتب الأثر على الانشاء من حيث نفسه - سواء اضيف إلى المخاطب البايع أو إلى المالك فهو دليل على عدم نفوذه بإجازة المالك.

بخلاف الشق الثاني - وهو الارشاد إلى الفساد من حيث وقوعه للبايع المريد لاشترائه من مالكه - فإنه لا يدل على عدم وقوعه لمالكه بإجازته، ومورد الرواية هو الثاني كما


[1] كتاب المكاسب ص 127 سطر 13.

[2] وسائل الشيعة باب 7 من أبواب أحكام العقود ح 3 وفي الرواية بدل السلف (السلم).

[3] السنن الكبرى - البيهقي 5: 317 - طبعة دار المعرفة - بيروت.

[4] التذكرة 1: 486.

[5] كتاب المكاسب ص 127 سطر 13

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست