responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 70

والسلم في مورد المعاهدة والمعاقدة يقعان على شئ، فبهذه الملاحظة يتعديان بحرف الاستعلاء لا باقتضاء مفهومهما.

- قوله (قدس سره): (فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك. ..الخ)[1].

لا يخفى أن حقيقة التسالم لا يعقل تعلقه بالعين، فإنه كمقولة الالتزام لا يتعلق إلا بفعل أو بنتيجة كتمليك أو ملكية شئ، وعليه فالتمليك والملكية من المتعلقات لا من الفوائد.

لا يقال: لو كان الامر كذلك لكان طلب الصلح إقرارا، إذ كما أن طلب التمليك اقرار بالملكية وطلب الاسقاط اقرار بالثبوت، كذلك طلب المسالمة على التمليك والملكية أو المسالمة على الاسقاط والسقوط.

لانا نقول: إن كان طلب الصلح عن قبل العين على شئ فلا إشكال، إذ لا دلالة لهذا الطلب في مورد التنازع على عدم ملكية العين للطالب، وإن كان طلب الصلح علىعين بعوض فهو اقرار، إلا أن وجهة الصلح ربما تكون على المسالمة على قطع النزاع، فحينئذ لا عبرة بما يترائى من العبارة.

- قوله (قدس سره): (وأما الهبة المعوضة والمراد. ..الخ)[2].

حيث إن الهبة معناها يأبى عن كون الموهوب ذا عوض بعقد الهبة، فلا محالة ينحصر صيرورة الهبة معوضة بأمور: منها: أن يهبه مالا على أن يعوضه شيئا.

ومنها: أن يهبه مالا على أن يكون الشئ الفلاني ملكا له، فالاول بنحو شرط الفعل والثاني بنحو شرط النتيجة.

ومنها: أن يهبه مالا بازاء أن يهبه شيئا بناء على صحة هذه المعاملة، وسيجئ [3]


[1] كتاب المكاسب 80 سطر 3.

[2] كتاب المكاسب 80 سطر 4.

[3] تعليقة 93.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست