responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47

وبالجملة: الاسقاط كالنقل يضاف إلى نفس الحق، فإن الحق - المقابل للعين والمنفعة وعمل الحر في كلام المصنف (رحمه الله) وغيره - نفس الاضافة، لا متعلقه الذي لا يخرج عن كونه أحد الاشياء المتقدمة، وبهذا المعنى أشكل المصنف (رحمه الله) فيما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى على جعل الحق عوضا بأنه ليس بمال، مع أنه متعلقه مال قطعا، ففي مثل حق التحجير الذي هو مورد هذا الايراد في كلامه (قدس سره)، ليس مورد الاشكال في المالية إلا نفس الاعتبار، لا الارض المحجرة التي لا شبهة في ماليتها هذا هو الكلام في حقيقة الاسقاط.

أما

حقيقة النقل

فقد بينا سابقا [2] أن النقل الاعتباري إخراج الشئ عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى الطرفية لاضافة ملكية غيره، فنقل من طرف هذه الاضافة إلى طرف إضافة أخرى، ولذا قلنا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما، فإن بيع الكلي صحيح مع أنه لا نقل فيه من طرف إضافة إلى أخرى، بل تمليك ابتدائى.

وعليه فيشكل الأمر في نقل إضافة الحق فإن النقل إن كان متعلقا، بطرف الحق كان النقل صحيحا، فإن ذا الحق يخرج الارض المحجرة من طرف إضافته الحقية إلى طرف إضافة اخرى، وأما نقل نفس الاضافة المضافة بذاتها فغير معقول، لأنالاضافات تتشخص باطرافها، فشخص العين قابل للنقل دون شخص الاضافة، فلا بد من أن يكون النقل فيها بالعناية وبنظر الوحدة، فكأن الاضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص تلك الاضافة، هذا كله في بيان حقيقة الاسقاط والنقل.

وأما ميزان قبول [3] للاسقاط والنقل: فالمستفاد من كلمات الاكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا، كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله واسقاطه، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، وإن كان مقتضيا فإن كان هناك مانع منه - كتقوم الموضوع بعنوان خاص، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييق


[1] كتاب المكاسب 79 سطر 12 - تعليقة 12.

[2] تعليقة 2.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست