responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 443

الحق المفروض هنا ناش عن سبق ملكه، والغصب لا يزيل حقه كما لا يزيل ملكه، والمفروض هنا بقاء حق الأولوية مع كونه في يد الغاصب، وعليه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الرد، إلا بالنظر إلى ما قدمناه [1] من قصور الأدلة اللفظية نوعا عن شمولها لما لا مالية له، فبمجرد إضافة الملكية والحقية لا يجدي في وجوب الرد.

نعم الذي ينبغي البحث عنه هو ثبوت حق الأولوية بعد زوال الملكية، لأنه اعتبار شرعي يحتاج إلى دليل، والذي يمكن أن يقال ولعله قيل أيضا في تقريب حق الاولوية أمور: منها: أن حق الاولوية مرتبة من مراتب الملكية، والمتيقن زوال ملك المرتبة الشديدة المسماة بالملكية، وبقاء نفس تلك الاضافة بمرتبتها الضعيفة مشكوكفتستصحب.

ومنها: مقارنة الحق للملكية، فإن المالك أحق بماله من غيره، فزوال الملكية يجتمع مع الشك في بقاء الحقية فيستصحب.

ومنها: أن حق الاولوية من آثار الملكية السابقة لا من مراتبها ولا من مقارناتها، نظرا إلى أن المالك بعد زوال ملكيته عن العين التي يمكن أن ينتفع بها مالكها أحق بها - بعد زوال الملكية - من غيره، فليس لأحد وضع اليد عليها.

وهذه الوجوه كلها مخدوشة: أما الوجه الأول ففيه: أولا: أن الحق اعتبار آخر غير اعتبار الملكية كما فصلنا القول فيه في أوائل التعليقة [2]، بل قد مر [3] منا أنه في كل مورد اعتبار خاص، حتى أنه هنا ليس إلا كون المالك أولى به، فاعتبار أولوية المالك به هو مصداق الحق هنا.

وثانيا: أن الملكية الحقيقية سواء كانت من مقولة الجدة أو الاضافة ليست ذات


[1] تعليقة 284.

[2] ص 41.

[3] ص 44.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست