responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 439

بمقدار لا يقتضي أداء تمام القيمة، ومع ذلك حكم الشارع بأداء القيمة، فلا محالة يجب التصرف إما في حقيقة الغرامة بجعلها تعبدية، فهي في الحقيقة إيجاب لأداء تمام القيمة بعنوان الغرامة لا بحقيقتها، وإما بجعلها معاوضة شرعية قهرية بين العين وقيمتها.

والأول أولى لمناسبته مع عنوان الغرامة، إذا فرض أن لسان الدليل يغرم ويضمن وأشباه ذلك، والتحقيق عدم لزوم القيمة في مثل الفرض، إذ القاعدة لا تقتضيه، وفرض الحكم به من الشارع فرض محض، فتدبر.

إذا خرجت العين عن المالية

- قوله (قدس سره): (فإن القيمة عوض الاوصاف. ..الخ)[1].

ظاهره (رحمه الله) أنها لو كانت عوضا عن نفس العين لكان مقتضاه انتقال العين إلى الضامن، والوجه فيه ما تقدم [2] من عوضية القيمة للعين في ملكيتها، فلا يعقل بقائها على ملكيتها لمالكها، كما لا وجه لدخولها في المباحات الذاتية أو انتقالها إلى غير الضامن، فيتعين الانتقال إلى الضامن.

لكنك قد عرفت أن التغريمات بلحاظ المالية لا بلحاظ الملكية، فالقيمة بدل عن العين في المالية، فلا مانع من بقائها على صفة الملكية لمالكها كما مر [3] تفصيله.

ثم إنه هل القيمة عوض عن الاوصاف أو عوض عن العين، بلحاظ ماليتها المتقومة بأوصافها؟ الظاهر هو الثاني، لأن الاوصاف ليست بمال بالحمل الشائع، بل مقومة لمالية العين، ولا عهدة إلا للمال بالحمل الشائع، ومنه تعرف أن القيمة بدل عن العين في المالية، لا أنها بدل عن مالية العين إذ الداخل في العين هو المال لا المالية، وإتلاف


[1] كتاب المكاسب 112 سطر 27.

[2] تعليقة 275.

[3] تعليقة 275.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست