responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 398

القيمة لسقوط الذمة على الفرض، فلا شئ مضاف إلى المالك حتى يكون هناك حيلولة بينه وبين المالك، وانتفاء الانتفاع بالمثل المتعذر الساقط عن الذمة بالتعذر من باب السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إنه لا مثل له عند التعذر في ذمته حتى يقال بانتفاء السلطنة على الانتفاع به، فلا مصحح لاعتبار بدل الحيلولة حتى في الشق الأخير.

نعم إعتبار بدل الحيلولة في الشق الاول على غير مبناه (قدس سره) معقول، لفرض بقاء المثل في الذمة وعدم سقوطه بالتعذر - وحيث إن التعذر في الجملة بالاضافة إلى الانتفاع بالمثل إلى أن يتيسر - أمكن القول بأداء القيمة للانتفاع بها إلى أن يتيسرالمثل، فالعود بالاضافة إلى السلطنة على الانتفاع بالمثل الفائتة بالتعذر من دون إسقاط خصوصيتة الطبيعة، ولا جعل مالية المثل خارجية فتدبر.

ضمان القيمي بالقيمة

- قوله (قدس سره): (إن مقتضى إطلاقات أدلة الضمان في القيميات. ..الخ)[1].

تقريب الاطلاق بوجهين: احدهما: أن ما حكم بضمانه الشرع حيث إنه مضمون بالمثل تارة وبالقيمة أخرى، ومع ذلك لم يقيده بشئ منهما في مواردهما، وكانت الطريقة العرفية على تغريم بعض الاشياء بالمثل وبعضها الآخر بالقيمة، فلو كان الاطلاق إتكالا منه على حكم العرف وإيكالا للأمر إليهم لم يكن ناقضا لغرضه، وإلا لكان ناقضا لغرضه حيث أنه لا تعيين منه لمايضمن به مع أنه معين عنده، ولا إتكال منه على التعين عند العرف الذي ألقي الكلام إليهم، فالطريقة العرفية ممضاة ومتبعة بحكم الاطلاق، وحينئذ لا مورد للاشكال الآتي [2].

ثانيهما: أنه حيث لاتدارك لبعض الاشياء خارجا غالبا إلا بالمثل حيث إنه له


[1] كتاب المكاسب 109 سطر 15 وفي الاصل (مقتضى اطلاق. ).

[2] تعليقة 249.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست