responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 391

هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة

- قوله (قدس سره): (هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة. الخ.) [1]

ينبغي أولا التكلم في سقوط العين عن المالية، ثم تعقيبه بسقوط المثل عن المالية فنقول: أما إذا سقطت العين عن المالية فمقتضى عموم على اليد المستفاد منه كون عهدة العين على ذي اليد كونها مغياة بأداء المأخوذ، فلا ينبغي الشك في خروج العين عن العهدة بأدائها، وإن سقطت عن المالية، كما لا ريب في الخروج عن عهدة العين بأدائها مع تنزل قيمتها، فيعلم منه أن الواجب أداء نفس المأخوذ لا بماله من الصفة الاعتبارية أعني المالية، وإلا لا فرق بين سقوطها عن المالية رأسا أو سقوط مقدار معتد به عن ماليتها، ومقتضى دليل - من أتلف مال الغير فهو له ضامن - ليس إلا تدارك المال بالحمل الشائع لا تدارك المالية.

وتوهم: صدق إتلاف المال بما هو مال، وإن لم يصدق إتلاف ذات المال.

مدفوع: بأن المال - بما هو مال - ليس إلا الشئ الموصوف بالمالية، ومع بقاء الذات لا إتلاف إلا للمالية، فمرجع إتلاف المال - بما هو مال - إلى إتلافه بوصفه، فيكون من توصيف الشئ بحال متعلقه لا بحال نفسه، ولذا لا يقال بتدارك تنزل القيمة مع أن المالية بمقدار منها تالفة.

ومن الواضح أن اتلاف المالية أيضا إنما يصدق إذا كان إمساكه للعين موجبا للخروج عن المالية، بأن أبقاها إلى أن انتهت مدة ماليتها إذا كانت من الاعيان المحدودة ماليتها بسنة مثلا، وأما إتفاق زوال ماليتها وهي في يده فليس إتلافا، كما أن إخراج العين إلى مكان لا مالية لها ليس إزالة لماليتها، وليس كجعل الخل خمرا باعمال عمل فيه، فإنه إزالة لصفة الخلية ويتبعها زوال المالية، فضمانه من حيث إزالة


[1] كتاب المكاسب 109 سطر 7.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست