responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 369

هنا هو العام غفلة عن حقيقة المرام، ولعله (قدس سره) أشار بالأمر بالتأمل إلى الاعترض ودفعه، فتدبر جيدا.

إذا لم يوجد المثل الا باكثر من ثمنه

فهل يجب شراؤه

- قوله (قدس سره): (ويؤيده فحوى حكمهم. الخ.) [1]

تقريب الفحوى: أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدها، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية، فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية، وبمجرد المماثلة في الصورة.

وفيه: أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة، والكلام في الأولوية في مقام اللزوم، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب لتضرر الضامن.

إذا تعذر المثلي في المثلي

- قوله (قدس سره): (لأن منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفي. الخ.) [2]

تقريبه: أن العين المغصوبة مثلا ذات شؤون ثلاثة: أحدها: الخصوصية الشخصية المفردة لها.

ثانيها: الخصوصية النوعية.

ثالثها: حيثية المالية القائمة بها.

وتعذر كل مرتبة لا يوجب اضمحلال سائر المراتب، فكما أن منع المالك عن


[1] كتاب المكاسب: 107 سطر 7.

[2] كتاب المكاسب: 107 سطر 16.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست