تقريب الفحوى: أن أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان
صدق المماثلة، فإذا صدق عليه أنه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في
المالية بحدها، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف وزيادة بالأولوية،
فإنه مماثل له في الحقيقة والمالية على الحقيقة لا بالعناية، وبمجرد
المماثلة في الصورة.
وفيه: أن الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة، والكلام في
الأولوية في مقام اللزوم، وأنه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع
نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنه لا موجب له بل
غايته المساواة من حيث إن نقصان القيمة موجب لتضرر المالك وارتفاعها موجب
لتضرر الضامن.