responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 322

ثانيهما: أن احترام المال عدم جعله مجانا وهدرا، فلمالكه حيثيتان من الاحترام، حيثية احترام سلطانه على المال بعدم مزاحمته في سلطانه بالتصرف في المال بدون رضاه الراجع إلى تسليط المالك إياه على المال، وحيثية احترام نفس المال بالمعاملة معه معاملة ما له مالية، فعدم تدارك ماليته معناه المعاملة معه معاملة الهدر ولا مالية له، فرعاية ماليته تداركه باستيفائه واتلافه، ورعاية مالكية صاحبه وسلطانهبأن لا يتصرف فيه بدون إذنه.

ويمكن أن يورد عليه: أولا: أنه لا دليل على لزوم الاحترام بهذا المعنى الراجع إلى تدارك المال، فإن قوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه) لم يعلم منه لزوم احترام المال من حيث عدم كونهما هدرا لا عوض له ولا دية له، بل لعله مجرد الحرمة من حيث حرمة التصرف في الأول وحرمة اراقته في الثاني، كما يشهد له سياق الخبر، وهو هكذا عن الصدوق (رحمه الله) قال (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه) [1] فإن الظاهر أن الأثر المرتب على التعرض لقتاله هو المرتب على التصرف في ماله، وهو شدة العقوبة المعبر عنها بالكفر، لا أن دمه يوجب القصاص والدية ولا يذهب هدرا فكذا ماله.

بل يمكن أن يقال: إن الحرمة في قبال الحل - بمعنى أن ماله حرام كما أن دمه حرام - فيساوق قوله (عليه السلام) (لا يحل مال امرء مسلم.

الخ) [2].

وثانيا: أن الظاهر أن احترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه وعدم ذهابه هدرا، بل لحيثية إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم، نظرا إلىأن الحكم المرتب على المتحيث بحيثية ظاهره كون الحيثية تقييدية لا تعليلية، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم وسلطانه على ذات المال، ورعاية مالكيته وسلطانه لا يقتضي إلا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليته، فإنه


[1] وسائل الشيعة باب 152 من ابواب احكام العشرة ح 9، وفيها (سباب المسلم فسوق.

الخ).

[2] عوالي اللآلي 1: 113 حديث 309.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست