responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

حكم المقبوض بالعقد الفاسد- قوله (قدس سره): (ويدل عليه النبوي المشهور " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1].

الخ) [2].

لا يخفى عليك أن ما قبل الغاية حيث إنه مغي بالاداء، فلابد من أن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الاداء، ولا يناسب أن يكون المغي وجوب الرد لكون الغاية حينئذ عقلية لا شرعية تعبدية ولو إمضاء، لأن بقاء وجوب كل موضوع إلى أن يتحقق الموضوع عقلي لا جعلي، وهو بعيد في الغاية، سواء أريد بنفسه أو في ضمن العموم، ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل إذ لا يجب دفعه ما دامت الغاية ممكنة، ومع عدم إمكانها لا غاية حتى يغي بها، فإما لا مغي وإما لا معنى لأن يغيي، وكذا إرادة الوضع بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه، إذ لا ضرر فعلي ولا خسارة فعلية مع امكان الاداء، فلا أمر مستمر إلى حال الاداء حتى يصح أن يغيي به، وظاهر الخبر فعلية كون المأخوذ على اليد فلا يصح أن يراد أمر على تقدير التلف، حيث لا يجتمع هذا التقدير مع الغاية حتى يغيي بها.

لا يقال: لعل الغاية تحديد للموضوع كما قيل به في مثل (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) [3] فالمراد أن المأخوذ الغير المؤدى خسارة على اليد.

لأنا نقول: لا خسارة فعلية على اليد بمجرد عدم التأدية، بل على تقدير التلف، فلامناص من جعل المغيى أمرا ثابتا فعليا مع عدم الأداء وعدم التلف، فلذا ربما يتوهم ارادة الحفظ لخلوه عن المحاذير المتقدمة، إلا أنه خلاف الظاهر من حيث إن ظاهر الخبر كون نفس المأخوذ على اليد لا حفظه.


[1] عوالي اللآلئ 2: 345 حديث 10.

[2] كتاب المكاسب 101 سطر 25.

[3] مستدرك الوسائل باب 30 من ابواب النجاسات والاواني ح 4، ح 2: 583.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست