responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 264

ليس كسائر المخصصات مبينا لمرامه بضميمة العام، بل مبين لانتهاء أمد الحكمالعمومي بانتهاء أمد مصلحته العامة، كما ذكر في الأصول [1] فلا قبح أيضا.

وإن أريد الثاني، فبشاعة الاستعمال وركاكة التعبير غير مسلمة في التخصيص الكثير إذا كان المخصص متصلا، كيف وقد وقع في أفصح كلامه وأبلغه حيث قال عز من قائل

﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

[2] مع أن الغاوين أكثر من غيرهم، وليس بين المتصل والمنفصل فرق من هذه الجهة، خصوصا مع أن الاستهجان والبشاعة إنما يسلم إذا كان أفراد العام بعد التخصيص قليلة في نفسها بعد أن كانت كثيرة، لا إذا كانت كثيرة جدا وقليلة بالاضافة، فإنه لا استهجان ولا استبشاع، وهنا كذلك جزما، لأن أفراد العقود الواجبة الوفاء لا يحصيها إلا الله تعالى.

نعم لا نضائق من بشاعة التعبير في بعض المقامات، لكنه لا من حيث لزوم التخصيص الكثير، بل لجهات أخرى فراجع.

ثم إن هذا كله إذا أريد التمسك بعموم

﴿أوفوا بالعقود

[3] وشبهه، وأما إذا أريد التمسك بإطلاقه فربما يورد عليه: تارة بعدم ورود المطلقات في مقام البيان بل لمجرد التشريع، وأخرى بأن تقييد المطلق في الجملة معلوم فيوجب إجمال المطلق مطلقا، سواء كان المقيد متصلا أو منفصلا، لأن إجمال المخصص المنفصل لايوجب إجمال العام، بخلاف المقيد المجمل المنفصل فإنه يكشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان من هذه الجهة، وحيث لم يعلم مقدار التقييد فلم يعلم مقدار الاطلاق.

ويندفع الأول: بشيوع التمسك بإطلاق أدلة المعاملات في باب العقود والايقاعات، كما يشهد به المراجعة إلى الكلمات فيكشف عن التسالم على ورودها في مقام البيان.


[1] نهاية الدراية ج 2 ص 451 - مؤسسة آل البيت.

[2] الحجر آية 72.

[3] المائدة آية 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست