responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 261

بل حاله حال " اكرموا العلماء " حيث إنه لم ينسبق إلى ذهن أحد كون كل مكلف مكلفا باكرام واحد من العلماء.

فحينئذ يقع الكلام في أن العموم بلحاظ الأنواع والأصناف أو بلحاظ الأشخاص، فإن قلنا بالأول لزم التمسك بالاطلاق في إنفاذ كل شخص، بخلاف ما إذا قلنا بالثاني، وظاهر تعليق الحكم عموما على العقد بعنوانه لا بعنوان آخر كون الحكم بلحاظ الأشخاص، فلا حاجة إلى إثبات الاطلاق.

وأما ما عن شيخنا العلامة الاستاذ [1] في غير مقام بأن اداة العموم لا يفيد إلا سعة مدخوله، إن مطلقا فمطلقا وإن مقيدا فمقيدا، ولذا لا يكون تقييد مدخوله تصرفا في ظهوره العمومي، فلابد من إثبات إطلاق مدخوله بمقدمات الحكمة.

فقد أجبنا عنه في الأصول في مباحث العام والخاص [2]: بأن الخصوصية المشكوكة تارة من المفردات، وأخرى من أحوال الافراد، فإن كانت من قبيل الثانية فهي أجنبية عن مفاد أداة العموم، إذ هي على الفرض ليست إلا للتوسعة في أفراد مدخولها لا في أحواله، وإن كانت من قبيل الأولى فهي لا محالة موضوعة لغة لإفادة التوسعة بلحاظها، بمعنى أن المدخول بحسب الوضع هي الطبيعة التي هي في حد ذاتها غير متعينة بنحو من أنحاء التعين، والأداة مفيدة لتعينها الخاص، وهي السعة من حيث الأفراد، بخلاف ما إذا كانت مهملة بما هي كذلك، أو مطلقة بما هي كذلك، فإن التوسعة والإهمال بما هو [3] لا يجتمعان، والوسيع لا يقبل السعة من تلك الجهة الحاصلة له، فهو لغو بل محال، بخلاف المهمل بذاته فإنه مورد التوسعة إطلاقا أو عموما، فإن التعين يرد على اللامتعين، فإن التعينات متقابلات أو متماثلات، والمقابل لا يقبل المقابل كما أن المماثل لا يقبل المماثل، هذا إذا كان الشك فيإرادة الخاص من ذات المدخول، فإن الأداة حجة على عدم إرادة الخصوصية من


[1] كفاية الاصول 254 - مؤسسة النشر الاسلامي.

[2] نهاية الدراية ج 2 ص 447 - مؤسسة آل البيت.

[3] هكذا في الاصل والصحيح (بما هما).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست