responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 255

حكم إشارة الاخرس

قوله (رحمه الله): (لكن هذا يختص بصورة القدرة أما مع العجز.

الخ) [1].

وربما يتوهم [2]: أن الغرض قيام الاشارة من الأخرس مقام الصيغة من حيث إفادة اللزوم، ولعله بملاحظة الفراغ عن إفادة المعاملة الفعلية للصحة.

وهو فاسد، فإن هذا البحث منه (قدس سره) مبني على ما هو المشهور من عدم إفادة المعاملة الفعلية للأثر بل للاباحة فقط، كما عنون به صدر كلامه وتعرض لحيثية اللزوم في ذيل كلامه (رحمه الله)، مع أن ما سيجئ [3] منه إن شاء الله تعالى أن الأصل هو الاشتراط إنما هو من حيث الصحة، لاصالة الفساد في المعاملات لا من حيث اللزوم، فإن الأصل هو اللزوم في كل ما يشك في اشتراطه به، مع أن فحوى ما ورد في الطلاق [4] إنما هو بالاضافة إلى الصحة دون اللزوم، فإن كفاية الاشارة في انعقادالطلاق تدل بالفحوى على الكفاية في البيع من حيث إنعقاده وصحته، لا من حيث استقراره ولزومه.

ثم إن الوجه في كفاية الاشارة من الأخرس يتضح بعد بيان مقدمة: هي أن الأخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد، فالتعاطي منه في الخارج فقط


[1] كتاب المكاسب 93 سطر 24.

[2] كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته 85، سطر 17.

[3] كتاب المكاسب 93، سطر 25.

[4] وسائل الشيعة باب 19، من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2، 3، 5

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست