responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 245

يقينا جواز الرد ملكا من المتعاطي - لا من غيره - بالاضافة إلى الملك الحاصل بالمعاطاة، لا الملك الحاصل بالارث، فرده رد ملك حصل بسبب الارث لا بالمعاطاة من الوارث لا من المتعاطي، هذا على القول بالملك.

وأما على القول بالاباحة فالكلام تارة في بقاء الاباحة، وأخرى في بقاء جواز الرجوع: أما الأول: فالاباحة سواء كانت مالكية ضمنية أو مستندة إلى الرضا الضمني أو تعبدية محضة - إباحة معاوضية كما مر مرارا [1]، ومع انتفائها في طرف الميت - حيث لا إباحة منه ولا رضا - فلا محالة تنتفي من طرف الحي، لاستحالة بقاء المعاوضة لتقومها بطرفين، وأما الاباحة التعبدية فحيث أنها حكم لا يورث فلا محالة تنتفي من طرف الحي، لكونها على وجه المعاوضة، فلا حاجة في نفيها من طرف الحي بأنهامستندة إلى الرضا وهو بالاضافة إلى المورث، بل انتفائها من أحد الطرفين يكفي في الانتفاء من طرف آخر جزما.

وأما الثاني: - وهو جواز الرجوع - فإن كان جواز الرجوع من أحكام المعاطاة المفيدة للاباحة فمع انتفاء الموضوع ينتفي جواز الرجوع قطعا، وإن كان بدليل السلطنة المترتبة على الملك، فحيث إن الوارث مالك فله جواز الرجوع، لا من باب الارث، بل من باب وجود العنوان كساير الملاك الذين لهم السلطنة على أموالهم، ولا منافاة بين انتفاء جواز الرجوع الذي هو من أحكام المعاطاة المفيدة للاباحة، وبقاء جواز الرجوع الذي هو من حكام الملك، فتدبر.

التنبيه السابع: أن المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة

- قوله (رحمه الله): (في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف. ..الخ)[2].

توضيحه: أنه على القول بإفادة المعاطاة للاباحة، إما أن نقول بحصول الملك


[1] تعليقة 106.

[2] كتاب المكاسب 92، سطر 2.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست