responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 242

بل بالاجماع، وأنه رد مخصوص مزيل للمعاطاة ولأثرها، وهو إباحة التصرف.

يمكن أن يقال: إن مزيل المعاطاة وأثرها هو رد ماله متميزا عن غيره، فإنه القدر المتيقن من الاجماع، ورده متميزا ممتنع إلا أن لازمه الإلتزام بالاباحة اللازمة، إذ لا موجب لدخوله في ملك المباح له، أو دخول بدله في ملك المبيح، حيث لا تلف حتى يتعين الباقي بدلا للتالف، ولا تصرف ناقل حتى يدخل في ملك المتصرف هو أو بدله.

الخامس: إذا تصرف في العين - قوله (رحمه الله): (فلا لزوم على القول بالاباحة.

الخ) [1].

لعين ما تقدم آنفا [2] من عدم التلف وعدم التصرف الناقل، فكل منهما باق على ملك مالكه، فله السلطة على استرداده.

ويمكن أن يقال: - زيادة على ما تقدم - أن تلف الجزء الصوري والوصف - الذي يتفاوت به الرغبات - مع عدم رجوع المتعاطيين بالمثل والقيمة لمكان الأصل، يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه، فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدةالسلطنة، نعم التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر، بلا فرق بين القولين أيضا.

- قوله (رحمه الله): (ففي اللزوم وجهان مبنيان. ..الخ)[3].

ربما يقال [4]: بعدم الفرق بين المزج والتغيير من حيث استصحاب جواز التراد نفيا وإثباتا.


[1] كتاب المكاسب 91، سطر 33.

[2] تعليقة 135.

[3] كتاب المكاسب 91، سطر 33.

[4] كما عن السيد اليزدي راجع حاشيته، 83، سطر 23.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست