responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 199

فرض تعبدية الاباحة بقاء، وأنه على خلاف القاعدة وهو خلف.

والظاهر من المصنف (قدس سره) في آخر المبحث [1] أنها مستندة إلى الرضا الباطني،وحينئذ لا مجال لتوهم استصحاب الاباحة، ولعل قوله (رحمه الله): (لو سلم جريانها) ناظرا إلى ما ذكرنا من دوران أم ر الاباحة بين الاباحة المستندة إلى الرضا فلا مجال لاستصحابها، والاباحة التعبدية التي يعقل الشك في بقائها.

وعلى الثاني: فحيث إنها تعبدية محضة فيعقل الشك في بقائها، فإن كان لدليل السلطنة ولا يحل ولا يجوز التصرف - بعد تقييدها بما إذا أخذ المال بالمعاطاة إطلاق لصورة الرجوع في المأخوذ بالمعاطاة، فيتمسك بإطلاقها، ولا مجال لاستصحاب الاباحة حينئذ.

وإن لم يكن لها إطلاق لصورة الرجوع، فالاستصحاب جار ولا حكومة لاستصحاب السلطنة، لأن المراد بالسلطنة إما القدرة شرعا تكليفا ووضعا على التصرفات المباشرية والتسببية، أو لازمها وهو عدم سلطنة الغير على التصرف في المال لمزاحمته لسلطان مالكه إذا صدر بدون إذنه ورضاه.

فإن أريد استصحاب السلطنة بالمعنى الاول فهو غير مناف لجواز التصرف من الغير، بل لكل منهما التصرف فيه، أحدهما بالملك والآخر بالاباحة التعبدية الشرعية، فللمالك استرداد العين خارجا، وللمباح له شرعا التصرف ما دام المالعلى ملك صاحبه.

وإن أريد استصحابها بالمعنى الثاني، ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطاة، فمن الواضح تبدلها برفع الحجر بسبب المعاطاة شرعا، فالجاري فعلا استصحاب عدم المحجورية، لا المحجورية المنقلبة إلى النقيض، فاستصحاب السلطنة إما جار ولا ينافي استصحاب الاباحة، أو غير جار أصلا، فأين الحكومة؟!.

وليست الاباحة تسبيبية إنشائية، حتى يكون رد إضافة الاباحة بالرجوع معقولا،


[1] كتاب المكاسب 91 سطر 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست