responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 149

تحقق مقتضيه، كما في ما إذا أخبر عن تحقق الصلاة اظهارا للبعث نحوها من باب اظهار المقتضي بالاخبار عن تحقق مقتضاه، بل مضمونه الاخبار عن ملازمة المؤمن لشرطه فيناسبه التكليف بملازمته إياه، وحيث إن مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن، فلا يكون كناية عن لزوم الشرط، بل عن وجوب الملازمة وعدم انفكاك المؤمن عنه، فإن ملازمة المؤمن لشرطه صفة فيالمؤمن، لاصفة في الشرط حتى يكون كناية عن لزومه وضعا، بل كناية عن الأمر بالوفاء به تكليفا، وتمام الكلام في باب الشروط.

- وقوله (قدس سره): (إن هذه الفقرة مع قطع النظر. ..الخ)[1].

وهنا وجه خامس كما عن صاحب الجواهر [2] (قدس سره) وعن شيخنا الاستاذ [3] وعن بعض اعلام تلامذة المصنف (رحمهما الله) وهو أنسب من بعض الوجوه وأقرب من بعضها الآخر، وهو أن المراد من الكلام في الفقرتين ايجاب البيع، والمراد من المحللية والمحرمية المنسوبة إليهما محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البايع، ومحرميته للمبيع على البايع وللثمن على المشتري، وغرضه (عليه السلام) أن المشتري حيث إنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيكشف عن عدم تحقق ايجاب البيع الذي من شأنه التحليل والتحريم، ليكون من بيع ما ليس عنده كما تدل عليه الروايات الأخر الخالية عن هاتين الفقرتين.

فاتضح أنه أنسب من الاحتمال الاول والثاني، لما أفاده (قدس سره) من أن السائل لم يسأل عن سببية القصد المجرد أو المدلول عليه بالفعل، ولا عن حصول مقصود واحد بأي مضمون كان، ليجاب باختلاف المضامين في المحللية والمحرمية كما هو موردروايات باب المزارعة [4].


[1] كتاب المكاسب 86 سطر 16

[2] جواهر الكلام 22: 217.

[3] حاشية الآخوند 15.

[4] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب احكام المزارعة والمساقاة، ح 6، ح 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست