responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 140

بالافعال السببية التي يترقب منها النفوذ، وأما إذا نسبت إلى الاعيان فلا يناسب إلا التكليف، فلذا لا يتوهم أحد أن قولنا " التمر حلال " أي أكله لا بيعه، وكذلك قوله تعالى:

﴿حرمت عليكم الميتة

[1].

لا يقال: موضع [2] دليل السلطنة كموضوع دليل الحل هو عنوان المال، فأي فرق بينهما؟!.

لانا نقول: السلطنة على المال - كما مر - هي القدرة على التصرفات فيه، فيعم المباشري والتسبيبي المعاملي، بخلاف الحلية المضافة إلى المال، فإن ظاهرها - كمافي نظائرها - إرادة التكليف، فليس في القدرة ما يوهم الاختصاص بغير الفعل المعاملي، بل لعله المتيقن من مثل السلطنة على المال بما هو مال، بخلاف الحلية المنسوبة إبتداء إلى الأعيان، إلا أن يلتزم بالفرق بين تعلقها بذوات الاعيان كالتمر والخمر والدم والميتة، وتعلقها بالمال بما هو مال، فإن المناسب التصرفات المنوطة بالمالية وهي التصرفات المعاملية، والله اعلم.

- قوله (قدس سره): (ولا ريب في أن الرجوع ليس تجارة.

الخ) [3].

قد استدل (قدس سره) بهذه الجملة بفقرتين: احدهما: ما في المقام من أن سبب الحل وجواز أكل المال منحصر في التجارة عن تراض، والرجوع ليس تجارة ولا عن تراض فلا يجوز الاكل به، ولو كان الرجوع نافذا ومملكا لجاز الأكل به، وإلا لكان محجورا عن التصرف في ملكه من دون أن يكون شئ من أسباب الحجر عن ملكه محققا، ولا حاجة بناء على هذا التقريب إلى جعل الاكل كناية عن مطلق التصرف حتى التملك بالرجوع، لأن حرمة التملك تكليفا لا يدل على عدم حصوله، وجعل التحريم إرشاديا إلى عدم حصوله لا يلائم تعلق النهي بالاكل، وإن كان ملائما للتعلق بالتملك.


[1] المائدة آية 3.

[2] هكذا في الاصل والصحيح (موضوع).

[3] كتاب المكاسب 85 سطر 22.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست