responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115

- قوله (قدس سره): (مدفوعة بأنه وإن لم يثبت. ..الخ)[1].

حاصله: أن الملازمة تحتاج إلى دليل، ومجرد عدم الدليل على عدم الملازمة لا يكون دليلا على الملازمة، حتى يثبت الملكية من أول الأمر بجواز جميع التصرفات بالآية، لامكان القول بجواز جميع التصرفات مع الالتزام بالملكية عند التصرف، حيث لا موجب للالتزام بها من أول الأمر.

استبعاد القول بالاباحة بلزوم تأسيس قواعد جديدة

- قوله (قدس سره): (فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه. الخ.) [2]

لا يخفى عليك أن التبعية المذكورة تنحل إلى إيجاب وسلب، وهو وقوع ما قصد، وعدم وقوع ما لم يقصد، ومنشأ الأول فرض صحة العقد، ولا معنى لصحته إلا ترتب الأثر المقصود، ومنشأ الثاني فرض أصل العقد فإنه متقوم بالقصد، فلا يعقل وقوع مضمونه بلا قصد، للزوم الخلف من فرض العقد، كما أنه يلزم الخلف في الأول بلحاظ فرض الصحة، وعليه فعدم تأثير المعاطاة المقصود بها التمليك لعدم الدليل على الصحة فلا خلف.

والتحقيق: أن حديث تبعية العقد للقصد يراد به عدم وقوع ما لم يقصد، لا وقوع كل ما قصد، فإن ما هو لازم العقد - بما هو عقد - عدم تأثيره فيما لم يقصد، وأما الأمر الآخر فهو لازم فرض الصحة لا لازم فرض العقد، ولذا لا يشك أحد في أن الحكم بفساد بعض العقود ليس منافيا لتبعية العقود للقصود.

وبالجملة: فرق بين تبعية العقد للقصد وبين استتباع العقد لما قصد، حتى يقال بأنه مقصور على مورد يكون شرعا محكوما بالصحة، والمعاطاة ليس كذلك.

وأما ترتب الاباحة مع أنها غير مقصودة، وهو الأمر السلبي أعني عدم وقوع ما لم يقصد، فما أجاب به في المتن من أنه إذا دل دليل على ترتبه حكم به وإن لم يقصد،


[1] كتاب المكاسب 83 سطر 32.

[2] كتاب المكاسب 84 سطر 15.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست