responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 108

ملازم لامضاء سببه.

وأما إذا كان المراد منه هو النقل الشرعي، فلا بد من صرف الحل إلى تحليل آثار النقل الشرعي بمحققاته العرفية من حيث اطلاق المقام كما مرت الاشارة إليه [1]، وإنما قلنا بلزوم الصرف لأن الحل الوضعي - وهو اقراره في محله - لا يعقل إلا باعتبار إقرار النقل العرفي في محله، فيكون إمضاء له شرعا، إذ لا معنى لاقرار البيع الشرعي في محله، فإنه لغو، فإن فرض الموضوع فرض المحمول، فلا يتصور حينئذ موضوع ومحمول، فتدبره فإنه حقيق به.

وأما منع الاطلاق بما يشترك معه سائر الاطلاقات، وأنه في مقام التشريع فقط فهو في مقام تحليل البيع في قبال تحريم الربا من دون نظر إلى شئ آخر.

فمخدوش: باشتهار التمسك به من علماء الاسلام في موارد الشك، بل يظهر من بعض الاخبار أنه أمر مسلم مفروغ عنه، كما في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حراموهو من الربا؟ قال (عليه السلام): وهل رأيت احدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟! يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه.

قلت: وما الربا؟ قال (عليه السلام): دراهم بدراهم مثلين بمثل) [2] والظاهر أنه اشارة إلى الآية الشريفة، وليس الربح على المضطر بأظهر ولا بأغلب من المعاطاة ليمنع عن شمولها باطلاقها فتدبر.

- قوله (قدس سره): (وأما قوله (الناس مسلطون على اموالهم)

[3].

الخ) [4].

توضيح المقام يستدعي بسطا من الكلام حتى يكون اصلا ينتفع به في غير مقام، فنقول وبالله الاعتصام: ظاهر كلامه (قدس سره) أن حقايق المعاملات انواع السلطنة، مع أن السلطنة ليست إلا


[1] تعليقة 47.

[2] وسائل الشيعة باب 40 من أبواب آداب التجارة ح 1.

[3] بحار الانوار 2: 272، عوالي اللآلي 1: 222.

[4] كتاب المكاسب 83 سطر 20.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست