responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 99

و مثلها تحيض فيها كان ذلك عيبا هذا و في الجواهر ثمّ إنّه لا بدّ من تنزيل الخبر و عبارات الأصحاب على إرادة علم سبق ذلك عند البائع و إلّا فمع احتمال عروض العارض عند المشتري لا ردّ و لا أرش قلت و هو جيّد‌

قوله ثمّ إنّ حمل الرّواية إلخ

أقول غرضه الاستشكال فيها من حيث منافاتها لما عليه الأصحاب من سقوط الردّ و تعين الأرش في ما إذا تصرّف المشتري في المبيع المعيب و يمكن أن تجعل دليلا على أنّ مطلق التصرف حتى مثل أغلق الباب و نحوه ليس مسقطا بل المسقط التصرّف الناقل أو المغيّر أو ما يكون بقصد إنشاء الرّضا بالبيع فتدبّر‌

[من جملة العيوب الإباق]

قوله و يدلّ عليه صحيحة أبي همام إلخ

أقول ففي آخرها فقال له يعني للرضا (ع) محمّد بن علي فالإباق قال (ع) ليس الإباق من ذا إلّا أن يقيم البينة أنّه كان أبق عنده‌

قوله قولان

أقول بل أقوال إذ ذهب في المسالك إلى اعتبار المرتين لكنّه قال إنّ العادة يتحقق بهما فعلى هذا يمكن أن لا يعد قولا ثالثا و الأقوى ما قوّاه المصنف (قدّس سرّه) من كفاية المرة لإطلاق الصّحيحة و صدق العرف ثم إنّه لو عرف منه التوبة على وجه حصل الاطمئنان به خرج عن كونه عيبا كما هو واضح‌

[الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب]

قوله و هذه الرّواية بظاهرها مناف إلخ

أقول الظّاهر من الرّواية كون الربّ متميّزا عن السمن و كان بمقدار معتدّ به و حينئذ فلا يكون المورد من باب العيب بل من باب تبعّض الصّفقة فالإشكال فيها إنّما هو من جهة عدم حكمه (ع) ببطلان البيع في ما قابل الربّ و توجيهها بما يطابق القواعد في غاية الإشكال إذ غاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد له بكيل الرّب سمنا يعني من ثمن السمن الذي أعطاه للبائع يعني يستردّ من ثمن السّمن بمقدار كيل الرّب فتدبّر‌

قوله و توجيهها بما يطابق إلخ

أقول و ذلك بأن يقال بناء على حملها على باب العيب إنّ أخذ مقدار الربّ من السمن إنّما يكون من باب الأرش فتأمل‌

قوله و ربّما استشكل في أصل إلخ

أقول لا وقْع لهذا الإشكال إذ المفروض في المقام كون الدردي على وجه يعدّ عيبا ففرض كونه كثيرا لا دخل له بمسألتنا و أيضا فرض المقام ما إذا كان جاهلا بالعيب فصورة العلم خارجة من محلّ الكلام و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) تحقيقا للحال و إن كان في غاية الجودة إلّا أنّه ليس له كثير دخل في هذه المسألة فتدبّر‌

[الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب]

قوله هذا هو المشهور

أقول الشهرة إنّما هي بالنسبة إلى غير القرن بل الظّاهر عدم الخلاف في الثلاثة بل ربّما ادّعي الإجماع في الجنون و أمّا في القرن فيشكل دعوى تحقق الشهرة كما سيجي‌ء و سينقل عن مفتاح الكرامة أنّه لم يظفر بقائل فيه غير الشهيدين و أبي علي‌

قوله ليس خامسا

أقول كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في أوّل الخبر من أربع خصال‌

قوله و احتمل بعض

أقول هو الأردبيلي (ره) في حاشية الإرشاد قال إنّي أظنّه محمد بن علي الحلبي فصحيح يعني أنّ السّند صحيح‌

قوله و هذه الرّواية لم يذكر إلخ

أقول الظّاهر أنّ هذا سهو من قلم المصنف إذ الخبر مشتمل على الجذام في نسخة الوسائل حيث إنّه بعد نقل صحيحة أبي همام المشتملة على الجذام قال و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرّضا (ع) يقول و ذكر نحوه إلّا أنّه قال و البرص و القرن و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمد بن علي عن الرّضا (ع) نحوه إلى قوله على صاحبه و كذا يظهر من الشرائع اشتماله عليه حيث قال روى أبوهما عن الرّضا (ع) إلى أن قال و في معناه رواية محمد بن علي عنه (ع) أيضا و كذا الموجود في شرح الإرشاد للأردبيلي (ره) مشتمل عليه و كذا في الجواهر مع أنّ الأردبيلي لم يستشكل في الجذام و إنّما استشكل في القرن و البرص قال بعد نقل رواية ابن أسباط و رواية محمد بن علي و لا يضرّ عدم صحة سند الخبرين لجهل محمّد في الأخيرة على أنّي أظنّه محمد بن علي الحلبي فصحيح و وقف على ابن أسباط و غيره ممّا سبقها و لكن إثبات القرن مشكل لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة و عدم ظهور القول به و في البرص أيضا إشكال لورود أنّ العهدة فيه ثلاثة أيّام في رواية عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد اللّٰه (ع) عهدة البيع في الرّقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا و عهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس شي‌ء و الظّاهر أنّها صحيحة إذ ليس فيه من به شي‌ء إلّا الحسن بن علي الوشاء الظاهر توثيقه من كتاب الرّجال إلى آخر ما قال هذا مع أنّ جميع أخبار المقام إلّا ما شذّ مشتملة على الجذام فلا وجه للاستشكال فيه من هذه الجهة نعم استشكل فيه في المسالك بالانعتاق على المشتري بمجرّد حدوثه فلا يبقى للردّ مجال و أجاب بما نقله المصنف ثمّ على فرض تسليم عدم اشتمال الرّواية على الجذام يمكن منع كونها في مقام التحديد بحيث تدلّ على نفي الحكم من غير المذكورات بل يمكن كون المذكورات من باب المثال كما في نظائر المقام ثمّ على فرض الدلالة فالتعارض من باب المطلق و المقيد كما ذكره الحدائق لأنّ دلالتها على نفي الحكم عن الجذام من باب إطلاق المفهوم فيقدم عليه الأخبار الناصة به‌

قوله لكفى وجود موادها إلخ

(11) أقول فيه ما لا يخفى فإنّ الظهور في ما بعد السنة لا يكشف عن وجود المواد حين العقد و هو المناط و إلّا فوجودها قبل انقضاء السنة غير كاف كما هو واضح و الحاصل أنّ المناط وجود العيب حال العقد و مقتضى كون هذه الأمراض سنة كون ظهورها كاشفا عن حدوث مادتها قبله بسنة فإن كان ذلك قبل انقضاء السنة فيكشف عن وجودها حين العقد و إن كان الظهور بعد انقضائها فلا‌

قوله كان ظهورها زيادة إلخ

(12) أقول فيه أوّلا أنّه لا يعد زيادة بل ظهورا لما كان كامنا و ثانيا نمنع كون مثل هذه الزيادة التي سببها كان موجودا حين العقد مانعا عن الردّ‌

قوله بل ينبغي إلخ

(13) أقول يمكن أن يقال إنّ الدّليل الدالّ على كونه سببا للانعتاق قاصر عن شمول المقام فالمانعية قاصرة لا أنّها مع تماميتها ليست كالمانعية العقلية‌

قوله فيمكن العمل بها

(14) أقول يعني يمكن أن يقال لا يحصل الانعتاق في المقام تعبّد الأخبار المذكورة فتكون مخصّصة لما دلّ على الانعتاق القهري و يمكن أن يقال بأنّ‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست