responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71

حكم الردّ و الأرش على الوجه المقرّر في هذا الخيار على طبق القاعدة و هو ممنوع على طريقة المشهور من كون الأمر بيد المشتري في إلزام البائع بأحد الأمرين نعم على ما قرّرنا يمكن تطبيقه على القاعدة لكن لا بجميع الخصوصيات المذكورة في باب المبيع و الحاصل أنّ هذا الخيار على الوجه المقرّر في باب البيع على خلاف القاعدة لا بدّ من الاقتصار فيه على مورد الإجماع و الأخبار نعم يمكن إثبات جواز الفسخ في سائر الأبواب بقاعدة الضّرر بناء على تماميتها أو بقاعدة تخلّف الشّرط إن أرجعنا وصف الصّحة إلى الشّرط الضمني كلّية و إلّا ففي صورة الرّجوع خاصّة هذا و لكن يظهر من الفقهاء التعدي إلى بعض الأبواب الأخر فيظهر من جماعة تعديته إلى باب الإجارة فإنّهم ذكروا أنّه لو وقف المؤجر على عيب في الأجرة أو كانت معيّنة كان له الردّ و الأرش على حسب العيب في ثمن المبيع و في الجواهر بلا خلاف أجده و لا إشكال بناء على عدم اختصاص حكم العيب بالبيع و ذكروا في ما لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا أنّه له الفسخ و عن الغنية الإجماع عليه و عن التذكرة لا تعلم فيه خلافا إذا كان ممّا يتفاوت به الأجرة نعم لم يتعرّضوا للأرش إلّا في اللمعة حيث قال و في الأرش نظر و عن جامع المقاصد الأصحّ وجوب الأرش و في مقام آخر لأستبعد ثبوت الأرش و عن المسالك استيجاهه و عن الروضة استحسانه و ذكروا في باب المهر أنّه لو وجدت المرأة بالمهر عيبا سابقا كان لها ردّه بالعيب و الرّجوع إلى القيمة و لها إمساكه بالأرش و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه هذا في العيب قبل العقد و لو كان حادثا بعد العقد فعن جماعة أنّه كذلك و في الشرائع لو قيل ليس لها القيمة و إنّما له عينه و أرشه كان حسنا و عن القواعد أنّه الأقرب إلى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبّع و التحقيق ما عرفت‌

[في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما]

[أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]

قوله فالظّاهر عدم سقوط

أقول يعني و يحتمل السّقوط بدعوى أنّ إطلاق الالتزام بالعقد على ما هو عليه من كون المبيع معيبا فهو في قوّة إسقاط حقّه من قبل العيب و التحقيق أنّه يختلف المقامات فقد يفهم منه ذلك و قد يفهم منه مجرّد عدم الردّ‌

قوله فلا يبعد سقوطه

أقول وجهه أنّ الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار و زائدا عليه بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة الالتزام بالمعيب و الردّ و الأرش لا أن يكون الخيار في المقام كالخيار في سائر المقامات بمعنى مالكية الفسخ و الإمضاء و يكون الأرش أمرا زائدا منه ثابتا في المقام بالدّليل فهو في المقام بمعنى مالكية الفسخ أو الأرش في مقابل الإمضاء‌

[الثاني التصرف في المعيب]

قوله الثّاني التصرّف

أقول التحقيق أنّ التصرّف بما هو تصرّف ليس مسقطا في المقام و إن قلنا به في خيار الحيوان نعم لو كان مغيّرا للعين كما إذا خيط أو صبغ أو قطع الثوب أو نحو ذلك من أنحاء تغيير المبيع فهو مسقط لكن لا من حيث إنّه تصرّف و لذا لو تغيّر المبيع بغير التصرّف أو بتصرّف الأجنبي كفى في سقوط الردّ فالمدار على حدوث التغيّر فالأولى أن يجعل المسقط الثّاني حدوث التغيّر عند المشتري سواء كان بالتصرّف أو بغيره و الدليل على كونه مسقطا الصّحيحة و المرسلة و أمّا مع عدم حصول التغيّر فإن قصد به إنشاء الإسقاط بحيث رجع إلى الإسقاط الفعلي كان مسقطا أيضا لا من حيث إنّه تصرّف بل من حيث إنّ الإسقاط أعمّ من القولي و الفعلي و يكفيه ما دلّ على كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط بعد صدقه على الفعلي أيضا إذ لا دليل على اعتبار اللفظ فيه و أمّا التصرّف المجرد عن القصد المذكور بما هو تصرّف فليس مسقطا على حدة لعدم الدليل عليه مضافا إلى الدّليل على العدم من إطلاقات الردّ خصوصا ما ورد في ردّ الجارية بعد ستّة أشهر بسبب عيب عدم الحيض و أمّا ما ذكر وجها لكونه مسقطا فليس بتمام إذ هو إمّا الإجماعات المنقولة و فيها أوّلا أنّ المختلف مخالف كما ينقل عنه المصنف بل الإسكافي أيضا و ثانيا أنّ القدر المتيقّن من مورد الإجماع ما إذا رجع إلى التغيّر و حدوث الحدث فيه أو كان بقصد الإسقاط كما يظهر من ملاحظة كلماتهم على ما نقله المصنف عنهم فلاحظ و لو فرض كون معقد الإجماع مطلقا في بعض الكلمات نقول إنّه إجماع منقول و ليس بحجة و إمّا الصّحيحة و المرسلة و فيهما أنّه لا دلالة فيهما كما لا يخفى إذ جعل المدار في الأولى على حصول التغيّر في المبيع إذ هو الظاهر من قوله (عليه السلام) فأحدث فيه شيئا و في الثّانية على قيام العين و عدمه فلا دلالة فيهما على كون التصرّف من حيث هو مسقطا و إمّا دعوى عموم التعليل في خبر خيار الحيوان و فيه ما عرفت سابقا من كون المراد منه التنزيل منزلة الرّضا تعبّدا و معه لا يمكن التعدي و على فرض إرادة التعليل بالدالّ على الرّضا لا عموم فيه يشمل سائر الخيارات فراجع ما ذكرناه في خيار الحيوان إذا عرفت ذلك فأقول إن كان مراد المصنف من التحقيق الّذي ذكره ما ذكرنا فهو و إن كان مراده أنّ التصرّف الدالّ على الرّضا نوعا مسقط و إن لم يكن بقصد الإسقاط و الالتزام فعلا فلا دليل عليه لما عرفت‌

قوله لكن إقامة البينة إلخ

أقول مع أنّ الموجود في خبر خيار الحيوان أحدث حدثا و في المقام أحدث شيئا و الفرق بينهما واضح و أيضا يمكن أن يقال إنّ المرسلة علقت الحكم على قيام العين و عدمه فهي مفسّرة للحدث في الصّحيحة فتدبّر‌

قوله فإنّ تعليله عدم سقوط إلخ

أقول الإنصاف أنّ العبارة المذكورة ظاهرة في كون التصرّف مسقطا تعبدا لا من باب الدلالة على الرّضا و ذلك لأنّه لم يفرق بين ما قبل العلم بالعيب و ما بعده مع أنّه قبل العلم لا يكون دالّا على الرّضا و أمّا التعليل المذكور فلا دلالة فيه أصلا إذ مع كون التصرّف مسقطا تعبّديا أيضا يصحّ توهّم سقوط الأرش من باب الدلالة على الرّضا و دفعه بما ذكره من عدم الدلالة فتدبّر‌

[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]

قوله و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق إلخ

أقول يظهر من المصنف أنّ انعتاق المبيع على المشتري من باب المسقطات غاية الأمر أنّه ليس مسقطا برأسه بل داخل في عنوان التلف مع أنّه في خيار المجلس جعله من موارد الاستثناء و لم يجعله من باب المسقطات فتدبّر و ليراجع ما ذكرناه هناك في بيان الفرق بين المسقط و المستثنى‌

قوله ثمّ إنّه لو عاد إلى المشتري إلخ

أقول التحقيق أنّ التدبير و الوصية و البيع قبل تماميته بأن كان مشروطا بقبض المجلس و لم يحصل بعد كالصرف و السلم و نحو ذلك لا يسقط الخيار إلّا إذا أنشئ بها إسقاط الخيار بحيث رجع إلى الإسقاط الفعلي و أمّا مع عدم قصد الإسقاط فلا مانع من الردّ إذ المسقط أحد أمرين إمّا عنوان تغيّر المبيع أو عنوان عدم قيام العين أمّا الأوّل فالمفروض عدمه لأنّ المبيع بعد بحاله و أمّا الثّاني فكذلك لأنّها قائمة بعينها و لم تخرج عن ملكه فلا تعدّ تالفة و لا بحكم التلف بل التحقيق أنّه‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست