responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 70

الأرش فربما يتوهّم من قوله خاصّة التخصيص لكنّه فاسد فإنّ مراده أنّ عيب المبيع يوجب خيار المشتري خاصّة و لم يتعرض لعيب الثمن ثمّ إنّ الوجه في تسرية الحكم إلى الثمن مع اختصاص الأخبار بالمبيع مضافا إلى عدم الخلاف بل ظهور الإجماع و قاعدة الضّرر و قاعدة تخلّف الشرط قوّة احتمال كون المبيع في الأخبار من باب المثال سيّما بملاحظة المناط فإنّه و إن لم يكن معلوما إلّا أنّه يكفي كونه مظنونا لا لأنّ الظنّ حجة بل لأنّه قد يكون الظنّ بالمناط قرينة عرفيّة على المراد من اللفظ كما هو كذلك في المقام فإنّه قرينة على كون المبيع كناية عن العوض في البيع سواء المبيع و الثمن و هذا هو العمدة و إلّا فالإجماع غير معلوم و مقتضى القاعدتين جواز الفسخ لا التخيير بينه و بين الأرش كما هو المدّعى و مقتضى ما عرفت من الإشكال في التخيير المذكور في المبيع عدم الحكم به في المقام بالأولى فالتّحقيق أنّ الأرش إنّما يثبت في الثمن إذا لم يمكن الردّ بقي أمران أحدهما هل يجري خيار العيب في بيع الكلّي إذا كان الفرد المقبوض معيبا أم لا الذي تقتضيه القاعدة أن يقال إنّ له ردّ الفرد و إبطال الوفاء لأنّ الكلّي ينصرف إلى الصّحيح لكن لا على وجه التقييد بل على وجه تعدّد المطلوب أو لأنّ وصف الصّحة كأنّه شرط ضمنيّ على ما عرفت سابقا فلو رضي بالمقبوض كان له ذلك و لم يكن خارجا عن المبيع إلّا أنّه يجوز له الردّ لأنّ الصّبر على المعيب ضرر و لأنّه خلاف شرطه فله خيار تخلّف الشرط في الوفاء و إذا فسخ الوفاء فيرجع المبيع كليّا و حينئذ له المطالبة بالبدل إن لم يكن متعذّرا و إن كان متعذّرا فله الخيار في أصل البيع لكن لا خيار العيب لعدم كون المبيع معيبا بل خيار تعذّر التّسليم و ليس له المطالبة بالأرش و لو مع تعذّر البدل لعدم جريانه في غير خيار العيب هذا و لكن يظهر من جماعة منهم في باب بيع الصّرف جريان حكم العيب من فسخ أصل العقد في بيع الكلّي إمّا مطلقا أو مع تعذّر البدل بل يظهر من بعضهم جريان الأرش أيضا إذا لم يلزم الربا كما إذا اختلف جنس العوضين قال في الشرائع إذا اشترى دراهم في الذّمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق له المطالبة بالبدل إلى أن قال و إن لم يخرج بالعيب عن الجنسيّة كان مخيّرا بين الردّ و الإمساك بالثمن من غير أرش له و المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا و في ما بعد التفرّق تردّد انتهى فإنّ الظاهر أنّ مراده من الردّ ردّ أصل البيع لا ردّ الفرد المقبوض بقرينة قوله و له المطالبة بالبدل إلخ و أظهر منه ما عن العلّامة في الإرشاد في فرض المسألة له الردّ و الإمساك بغير أرش و البدل و إن تفرقا و عن المبسوط و الوسيلة تخييره بعد التفرق بين الرّضا بالبيع و الفسخ و الإبدال و عن التذكرة و المختلف أنّه يطالب البدل و ليس له الفسخ إلّا مع تعذّر الإبدال و عن المختلف جواز أخذ الأرش أيضا في مختلف الجنس حتى بعد التفرق قال في الجواهر و هو المفهوم من عبارة القواعد نعم عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة إطلاق الإمساك بلا أرش من غير تقيد بما إذا كان متّحدي الجنس بل في الخلاف صرّح بعدم الأرش حتّى مع الاختلاف لكن إشكالهما في الأرش إنّما هو من جهة كون جزء من أحد العوضين فيعتبر فيه قبض المجلس فلا يجوز أخذه بعد التفرق لا من جهة كون المبيع كلّيا هذا و عن التذكرة أيضا في باب السّلم أنّه لو كان الفرد المقبوض من السّلم فيه معيبا و تجدّد عند القابض عيب يجوز له أخذ الأرش للعيب السابق لأنّه إذا لم يمكن ردّه بسبب العيب الحادث يصير كأنه هو المبيع فيلحقه حكم المبيع الشخصي و كيف كان فظاهر هؤلاء جريان خيار العيب في الكلي أيضا إذا كان الفرد المقبوض معيبا إمّا مطلقا أو في الجملة و لا وجه له كما عرفت إذ المبيع ليس معيبا بل الفرد الموفي به معيب و هذا لا يقتضي الخيار في أصل البيع إلّا إذا تعذّر الإبدال فيكون حينئذ من باب خيار تعذّر التّسليم بعد فسخ الوفاء و لعلّ نظرهم في ذلك إلى أنّ الكلّي إذا تعين بالفرد فيكون مصبّ البيع ذلك الفرد فيصدق أنّه مبيع معيب و فيه ما هو واضح من المنع هذا مع أنّ الأخبار كلّها ظاهرة أو صريحة في المبيع الشخصي نعم يمكن أن يقال إنّ قوله (ع) في صحيحة زرارة أيّما رجل اشترى‌

شيئا و به عيب أو عوار إلخ و قوله (ع) في مرسلة جميل في الرّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا إلخ أعمّ من الشخصيّ و الكلي لأنّه إذا أجرى البيع على الكليّ و أخذ الفرد يقال في العرف إنّه اشتراه أ لا ترى أنّهم يقولون اشتريت هذا و لو كان البيع واردا على الكلّي و لعلّه إلى هذا نظر (ص) الجواهر حيث قوّى هذا القول بعد ما ناقش فيه أوّلا بما ذكرنا من عدم كون المبيع معيبا لأنّه كلّي و له المطالبة ببدل الفرد فإنّه قال في باب الصّرف في شرح عبارة الشرائع المتقدّمة نعم يمكن القول بثبوت الأرش فيهما يعني في الصّرف و السّلم معا باعتبار تشخّصه بالقبض فيشمله ما دلّ عليه في المبيع المعيب و لا ينافيه جواز المطالبة بالبدل اللّٰهمّ إلّا أن يقال إنّ الأرش إنّما ثبت عوضا عن وصف الصّحة الذي لا يمكن تداركه إلّا به لو كان المبيع شخصيا أمّا إذا كان كلّيا فهو ممكن بالإبدال فلا يلزم به البائع و من ذلك كانت المسألة محلّ تردّد و إن كان الأوّل أقوى إن لم يكن الإجماع على خلافه و في باب السّلم أيضا بعد ذكر جملة من الكلام قوّى أخيرا التخيير بين الردّ و الإبدال و الأرش فراجع و التّحقيق ما عرفت من عدم الجريان سواء تعذّر البدل أو لا و سواء حدث عيب عند المشتري أم لا لأنّ حدوث العيب إنّما يمنع عن ردّ المبيع المعيب لا غير المبيع و الفرد المقبوض ليس مبيعا و إن كان منطبقا عليه فلا يشمله ما دلّ على أنّ المبيع إذا صار معيبا عند المشتري لا يردّه على البائع فنختار في ما فرضه التذكرة أنّه يردّ الفرد على البائع غاية الأمر أنّه يعطيه أرش العيب الجديد نعم لو دلّ دليل على عدم جواز الردّ حينئذ أو قلنا إنّه يصدق عليه المبيع وجب القول بالأرش على حسب ما ذكره العلّامة إذ يصير حينئذ كالمبيع الشخصي الذي لا يمكن ردّه فإنّ الصّبر حينئذ على العيب ضرر عليه و لا يمكن دفعه إلّا بالأرش على ما هو الفرض فتدبّر الثّاني لا إشكال في جريان هذا الخيار في جميع أفراد البيع حتى الصّرف و السلم غاية الإشكال في ثبوت الأرش فيهما في بعض الصّور إمّا من جهة لزوم الربا كما إذا كان العوضان من جنس واحد بناء على كونه زيادة في أحد العوضين و إمّا من جهة اعتبار القبض في المجلس إذا كان بعد التفرّق و للكلام على هاتين الجهتين مقام آخر هذا و هل يجري في سائر المعاوضات من الصّلح و الإجارة و نحوهما أم لا مقتضى القاعدة عدم الجريان لاختصاص الأخبار بباب البيع فلا وجه للتعدّي إلى سائر الأبواب إلّا أن يدّعى تنقيح المناط القطعيّ و هو كما ترى أو يدّعى أنّ لفظ البيع و المبيع كناية عن مطلق المعاملات و الأعواض بحيث يكون الأخبار ظاهرة في إرادة المثالية و فيه ما لا يخفى أو يدّعى أنّ‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست