responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 69

قسط من الثمن فمقابلتها بالعوض ليست على حدّ مقابلة الجزء و هذا المقدار من المقابلة يصحّح جواز المطالبة بالأرش الذي هو عوض الوصف الفائت لا بأن يكون مقدارا من الثمن باقيا على ملك المشتري إذ المفروض أنّ تمامه انتقل إلى البائع في مقابلة ذات الموصوف بل يطالبه بأن يغترم له عوض ما التزم على نفسه من ذلك الوصف الذي لا يمكنه تسليمه بنفسه إذ المفروض عدمه مع كون المبيع شخصيا ثمّ إنّه لا يلزم من البيان الذي ذكرنا إلّا جواز المطالبة به و أمّا تعيّن ذلك على البائع بمعنى وجوب دفعه عند مطالبة المشتري فلا بل يناط ذلك برضاه ما دام يمكن استرداد نفس الثمن بفسخ البيع إذ الأرش في الحقيقة استرداد لمقدار المالية التي كانت في مقابلة الوصف الفائت و كما يمكن ذلك بدفع عوض ذلك الوصف المسمّى بالأرش كذا يمكن باسترداد تمام الثمن بفسخ البيع و المفروض أنّه لا مانع منه فعلى البائع الالتزام بأحد الأمرين إمّا الفسخ أو دفع الأرش و أمّا إذا فرض عدم إمكان استرداد تمام الثمن لعدم جواز فسخ البيع كما إذا كان بعد التصرّف أو التلف يتعيّن الأرش لأنّ الاسترداد منحصر فيه بالفرض فإن قلت لازم هذا أنّه لو رضي البائع بالفسخ بعد التصرّف أيضا أن لا يجوز إجباره على الأرش قلت نلتزم بذلك و هو الظاهر من مذهب الشيخ أيضا و لا ينافيه الأخبار أيضا إذ ما دلّ منها على تعيّن الأرش بعد التصرّف إنّما هو بلحاظ حقّ البائع و إنّه لا يلزم بردّ جاريته عليه بعد الوطء فلو رضي بذلك فلا يتعيّن الأرش و ممّا ذكرنا من تطبيق الأرش على القاعدة ظهر سرّ تعدّي الأصحاب عن باب البيع إلى باب الإجارة و الصّداق و غيرهما من إثبات الأرش مع أنّ النّصوص مختصّة بالبيع فإن قلت لازم ما ذكرت كون الأمر كذلك في تخلّف سائر الأوصاف غير وصف الصّحة مع أنّهم لا يلتزمون به حيث لا يقولون بالتخيير بين الردّ و الأرش بل يعيّنون الأوّل قلت نعم إلّا أنّه خرج بالإجماع أو نقول إنّا قلنا بتعيّن الأرش في ما إذا لم يمكن الردّ و في تخلّف سائر الأوصاف و الشرط يمكن الردّ و لو بعد التصرّف و التلف و لو فرض مانع عن الفسخ في مقام نلتزم فيها أيضا بالأرش نعم يبقى أنّه على ذلك ينبغي جواز المطالبة مع رضا البائع في صورة إمكان الفسخ كما التزمنا به في مقامنا مع أنّ ظاهرهم تعيّن الردّ لكن يمكن أن يقال محطّ نظرهم صورة عدم رضا البائع بدفع الأرش و إلّا فمع فرض رضى الطرفين به لا مانع منه فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة إلزام البائع بالأرش في صورة عدم إمكان الردّ و جواز المطالبة به في صورة الإمكان مع رضاه بالدّفع و يمكن أن يقال إنّ نظر المشهور أو بعضهم في التخيير الذي ذكروه إلى هذا المعنى أي إنّهم يقولون بجواز الردّ و الأرش كليهما لكن مقيّدا برضى البائع بالدّفع و إلّا فمع عدم رضاه لا يلزم به إلّا في صورة عدم إمكان الفسخ فتأمل فإنّه خلاف ظاهرهم و إن كان احتماله موهنا للإجماع المدّعى على مذهب المشهور و بالجملة فمقتضى الأخبار و القواعد ما اختاره الشيخ و الإجماع على خلافه غير معلوم فتدبّر‌

قوله ينافيه إطلاق إلخ

أقول لعل مراده من هذه الأخبار الفرقة الثانية التي ذكرها و أمره بالفهم من جهة عدم ظهورها في الإطلاق كما عرفت و لذا حكم في أوّل المسألة بأنّ ما دلّ على الأرش مختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ‌

قوله و قد عرفت أنّ إلخ

أقول لا ينبغي الإشكال في أنّ الخيار يثبت بمجرّد العقد و أنّ ظهور العيب و الغبن و نحوهما من أسباب الخيار كاشف فيترتب عليه أثره من الانفساخ بالفسخ و السقوط بالإسقاط قبل الظهور و ذلك لأنّه الظاهر من الأخبار فإنّ العلم و الوجدان فيها طريق كما هو كذلك في سائر المقامات مع أنّا لو قلنا إنّ المقام من باب الشرط الضّمني فأولى بذلك إذ التخلّف الذي هو السّبب في الخيار ثابت من الأوّل بل لا معنى لكون الموجب لظهور التخلّف كما لا يخفى هذا و لو جعلنا المدرك قاعدة الضّرر فكذلك لأنّ الملاك هو الضّرر الواقعيّ و هو موجود من أوّل الأمر بل قد عرفت أنّ الحكم كذلك في خيار الرّؤية أيضا فإنّها كاشفة و لو كان ظاهر الخبر موضوعيتها‌

قوله إنّ استحقاق المطالبة إلخ

أقول لا فرق بين الردّ و الأرش في إمكان كونهما بعد الظهور إذ يمكن أن يكون الاستحقاق ثابتا بعد الاطلاع و إن كان المقتضي له انتفاء وصف الصحّة هذا و ظاهر المصنف (قدّس سرّه) اشتغال الذمّة بالأرش من حين العقد و قد عرفت الإشكال في أصل ثبوت الشغل الوضعيّ فتأمل فإنّه يمكن أن يكون مراده من استحقاق المطالبة ما ذكرنا سابقا من حقّ التغريم لا الاشتغال الفعلي و سيأتي منه التصريح بذلك فانتظر‌

قوله هذا مضافا إلى أنّ الظاهر إلخ

أقول قد عرفت أنّ هذا هو الظاهر من جميعها فإنّ العلم و الوجدان فيها طريقي لا موضوعيّ و إلّا فليس لنا خبر علّق فيه الخيار على مجرّد العيب من دون ذكر العلم و الوجدان فلو لم نقل بظهورهما في الطريقية و جعلناهما من باب الموضوعيّة يشكل الحال‌

قوله فلعلّ الظهور شرط

أقول إذا فرض ظهوره في سببيّة نفس العيب فلا بدّ من الحكم على طبقه و مجرّد احتمال الشرطية لا يضرّ بالاستدلال إلّا أن يدّعى أنّ الحكم معلّق في سائر الأخبار على العلم و الوجدان لكنّك عرفت ظهورها في الطريقيّة‌

قوله إلى القواعد

أقول و مقتضاها عدم الثبوت إلّا بعد الظهور لأصالة عدم تأثير الفسخ و أصالة عدم السّقوط بالإسقاط قبله مع أنّ مقتضى العمومات اللّزوم خرج ما بعد الظهور و بقي ما قبله هذا مضافا إلى أصالة عدم ثبوت الخيار إلى حين الظهور فإنّه مسبوق بالعدم الأزلي و ثبوته يحتاج إلى جعل شرعي فيجزي فيه أصل العدم و من هذا يظهر ما في كلام المصنف حيث إنّ المستفاد منه الأصل الموضوعي غير جار و إنّه لا بدّ من الرّجوع إلى الأصل الحكمي في كلّ مقام و إنّه يختلف باختلاف المقامات فإنّك عرفت جريان الأصل الموضوعيّ و مع الإغماض عن ذلك يمكن نفي جميع الأحكام الثابتة للخيار بالأصل و لا يتفاوت الحال بين الرّجوع إلى الأصل الموضوعي و الحكمي إذ جميع الأحكام مسبوقة بالعدم فتأمل و التّحقيق ما عرفت من استفادة الحكم من الأخبار و على فرض إجمالها يجري أصل عدم الخيار مضافا إلى اقتضاء العمومات بناء على ما حققنا سابقا من عدم الفرق بين قسيمها من الاستمراريّ و الأزماني نعم مع الإغماض عن جميع ذلك المرجع أصل عدم تأثير الفسخ و عدم السّقوط بالإسقاط و غير ذلك من الأحكام و لعلّه إلى ما ذكرنا نظر في أمره بالفهم‌

قوله و الظاهر أنّه مما لا خلاف فيه

أقول هو كذلك لكن قال في الشرائع فإن ظهر به يعني بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد و أخذ‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست